تضمن قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، ضوابط وآليات فتح فروع تابعة لها خارج مصر، حيث نصت المادة 20 من القانون على أنه يجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار وزارة الخارجية لتقوم بإخطار سفارة جمهورية مصر العربية أو من يمثلها فى البلد المعني.


وتطبق في هذه الحالة على فرع الجمعية المفتوح في الخارج أحكام المنظمة الإقليمية.


ومع عدم الاخلال بالمادة (19) من هذا القانون للجمعية فتح مكتب تابع لها يخضع لإشرافها المباشر في أي من محافظات الجمهورية لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي وذلك بعد اخطار الجهة الإدارية المختصة مبيناً فيه عنوان هذا المكتب والنشاط المستهدف والمدير المسئول ومدة تنفيذ النشاط والعاملون فيه.

 

ويحق لموظفي الجهة الإدارية في المحافظة الكائن بها المكتب ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون .
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجمعيات الأهلية فروع

إقرأ أيضاً:

عاجل - وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"

تستطلع وزارة المالية آراء العموم والمختصين حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.تحديد السعر والقيمةوألزمت الهيئة الجهة الحكومية عند طرحها وتنفيذها لأعمالها ومشترياتها بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أن أسعار عروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أقل من أسعار عروض المنشآت الأخرى بنسبة «10%» المذكورة في وثائق العرض للمتنافسين، وذلك في جميع العقود - عدا عقود التوريد - التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); واشترطت أيضًا تطبيق الآليات الواردة في هذه المادة على المنافسات المختلطة وفقا للبنود الغالبة من حيث القيمة، إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة، وفي حال كانت أجزاء العقد منفصلة تطبق آليات المحتوى المحلي على كل جزء.
أخبار متعلقة "التعليم" تطلق عدة مبادرات لتطوير التعليم وتعزيز الطفولة المبكرة"الأرصاد".. أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحةوحددت الهيئة آليات تفضيل المحتوى المحلي، منها آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، حيث تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة: ”قيمة العرض المعدلة = سعر العرض «بالريال» -10% × سعر العرض «بالريال» × حصة المنتجات الوطنية“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة المالية تستطلع الآراء حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي - أرشيفية التقارير الدورية للمتعاقدينوألزمت المتعاقد أن يزود الجهة الحكومية بتقرير دوري كل 3 أشهر - أو بحسب ما تحدده وثائق المنافسة - للتأكد من تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أن يتضمن قائمة بالمنتجات - الموردة بموجب العقد مع بيان بلد المنشأ لها وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة - وتراجع الجهة الحكومية خلال «10» أيام عمل من استلام التقرير للتحقق من تنفيذ التزامات المتعاقد.
وأكدت على المتعاقد أيضًا إعداد تقرير نهائي يتضمن كافة المنتجات الموردة من المتعاقد مع بيان بلد المنشأ لها - بموجب العقد - عن كامل فترة العقد، وتزويد الجهة الحكومية بالتقرير خلال 30 يوما من نهاية العقد.
ألزمت على المتنافس في حال تم تحديد حد أدنى للنسبة المعتمدة - بتقديم شهادة المحتوى المحلي - سارية المفعول - ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق المتنافس الحد الأدنى للنسبة المعتمدة من خلال شهادة المحتوى المحلي؛ فيُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.توقيع الغراماتوتوقع الجهة الحكومية عند توريد المتعاقد لمنتج مخالف للقائمة الإلزامية، غرامة لا تتجاوز «10%» من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في ملحق الشروط والأحكام الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الإطارية.
وتسري غرامة لا تتجاوز «10%» من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية العقد أكثر من «1%»، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
وتُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره «20%» من قيمة العقد.

مقالات مشابهة

  • لمن يسأل.. حالات يجوز فيها وقف صرف الدعم النقدي.. إيه الحكاية؟
  • سوريا تحذر إيران من نشر الفوضى وتؤكد على سيادتها الوطنية
  • وزير الخارجية الإيراني: التطورات المستقبلية في سوريا قد تغير الأمور
  • ما هي ضوابط التصالح في جرائم الأخطاء الطبية؟.. القانون يجيب
  • تفعيل الحجز الإلكتروني بكل فروع التأمين الصحي في كفر الشيخ
  • كيف يتم الفصل في طلب لجوء الأجانب؟.. القانون يجيب
  • وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
  • عاجل - وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
  • الخارجية الإيرانية: ليس لدينا اتصال مباشر مع الجهة الحاكمة في سوريا حاليا
  • مجلس الدولة: المُشرع حدد ساعات العمل وفقًا لمصلحة الجهة وحظر الانقطاع