ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن ذَهَبُ الأم المتوفَّاة ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي؛ لأن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه إذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو إذَن تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً.

وأشارت إلى أن الوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه؛ طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.

وقالت دار الإفتاء، إن لم تكن الوصية مكتوبة على النحو السابق بأن كانت شفهية أو نحو ذلك، فإذا أقر الورثة جميعًا بصحة نسبتها للموصي فهي صحيحة نافذة في حقهم، وإن أقر بصحتها بعضُهم دون الآخرين فهي صحيحة نافذة في حق من أقرها فقط، وتنفذ في حدود نصيب من أقر بها.

وفي كل حال فإن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميعُ الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم باقي التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه.

وهو ما نصَّ عليه القانون المذكور في المادة (37- الفقرة الأولى) منه: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ مِن غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.

وذكرت دار الإفتاء، أنه بخصوص أخذ البنات ذهب الأم المتوفَّاة وإعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر، وظنِّ البعض أن الذهب من حق البنات فقط، فإنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفَّاة يُعدُّ جزءًا من تركتها، فيقسم بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، إلا إذا تم التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب.

وأكدت أن ما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر شرعيٍّ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء ذهب الأم الذكر الذهب دار الإفتاء إلا إذا جمیع ا

إقرأ أيضاً:

تصل لـ45 يوما في السنة.. متى تحصل على مقابل مادي لـ الاجازات؟

نظم قانون الخدمة المدنية حالات التعويض عن الإجازات السنوية والتي أقرها بنص القانون رقم 81 لسنة 2016 الصادر عن مجلس النواب، والذي يقر للمواظفين حق الحصول على إجازات متنوعة منها الإجازات السنوية والإجازات الرسمية الخاصة بالأعياد فضلا عن الإجازات الأسبوعية.

ونص قانون الخدمة المدنية على أنه: «يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات».

مقابل مادي للإجازات

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، فينص قانون الخدمة المدنية على إسقاط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها.

لكن في حال إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

القانون يجيز للموظفين بالدولة ترحيل الإجازات الاعتيادية في هذه الحالة قائمة الإجازات مدفوعة الأجر لآخر العام.. بشرى للعاملين بالحكومة والخاص

في هذا الصدد  نص القانون على أنه في حال إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابل نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

الحصول على الإجازات السنوية

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها، وذلك وفقا لما أقرته المادة ( 49) من القانون.شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية وفقا للقانون.

و طبقا لنص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.

الإجازات الاعتيادية السنوية

هناك إجازات اعتيادية سنوية يحصل عليها الموظف، وهي جاءت كالتالي:
- 15 يوما في السنة الأولى وتحسب بعد مضي 6 شهور من تاريخ استلام العمل
- 21 يوما لم أمضى سنة كاملة في الخدمة 
- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة
- 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين – لذوي الإعاقة دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
- يمكن زيادة الإجازات الاعتيادية السنوية 15 يوما للعاملين بالمناطق النائية.
- لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

مقالات مشابهة

  • تصل لـ45 يوما في السنة.. متى تحصل على مقابل مادي لـ الاجازات؟
  • ما حكم ميراث المطلقة خلعًا وهي في العدة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • 4 أسباب لتفاوت أنصبة الورثة في الإسلام غير "الذكورة والأنوثة"
  • حكم مكافأة نهاية الخدمة ومدى أحقية الورثة الشرعيين فيها؟.. الإفتاء توضح
  • حكم مكافأة نهاية الخدمة بعد وفاة الزوج
  • الإفتاء توضح حكم بيع الذهب بالذهب مع دفع المصنعية
  • حكم بيع الذهب بالذهب مع دفع المصنعية.. الإفتاء تُجيب
  • جامعة أمّ القرى تحصل على جائزة تجربة العميل التعليمية السعودية
  • هل ذهب الزينة المكسور عليه زكاة؟ دار الإفتاء تجيب
  • محافظة القاهرة تحصل على شهادة تقدير من الأمم المتحدة