4 مزايا للتعامل مع المكاتب المعتمدة لاستقدام العمالة المساعدة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلة المؤتمر الدولي الثالث لـ«خليفة التربوية» ينطلق 14 مايو سفير الإمارات يلتقي وزير خارجية الباراغوايأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن التعامل مع المكاتب المعتمدة لاستقدام العمالة المساعدة، يحقق 4 مزايا، حيث يحصل صاحب العمل على ضمان لمدة سنتين، وتوفير عمالة مدربة وإتمام الإجراءات كافة في مكان واحد، بالإضافة إلى توفير باقات متنوعة لخدمات العمالة المساعدة، تشمل التقليدية والمرنة والمؤقتة.
وأصدرت الوزارة قائمة محدثة لمراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لديها، لتشمل 111 مركزاً على مستوى الدولة، توزعت بواقع 38 مركزاً في إمارة أبوظبي، بينما يوجد 33 مركزاً في دبي، و7 مراكز في إمارة الشارقة بواقع 5 مراكز في مدينة الشارقة ومراكز واحد في كل من كلباء وخورفكان.
وكذلك يوجد 15 مركزاً في عجمان، و11 مركزاً في رأس الخيمة، و6 مراكز في الفجيرة، بواقع 4 مراكز في مدينة الفجيرة ومركز واحد في كل من دبا الفجيرة ومسافي، بالإضافة إلى مركز واحد في أم القيوين.
ووفقاً للقائمة المراكز استقدام العمالة المساعدة المحدثة الصادرة في السادس والعشرين من شهر أبريل الماضي، تضم إمارة أبوظبي النسبة الأكبر لعدد المراكز بـ 38 مركزاً، توزعت بواقع 21 مركزاً في مدينة أبوظبي، و16 مركزاً في مدينة العين، ومركزاً واحداً في منطقة الظفرة.
تبعات المخالفة
دعت الوزارة أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة والمرخصة من الوزارة، وذلك حفاظاً على حقوقهم، وللاستفادة من المزايا التي توفرها هذه المكاتب التي تعمل وفق معايير وضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف.
وقالت الوزارة إنها «تتعامل بحزم مع مكاتب الاستقدام التي يتبين ممارستها لهذا النشاط من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وذلك وفق الأطر القانونية»، مشيرةً إلى أنها «تبحث الشكاوى التي ترد من المتعاملين والمتعلقة بالمكاتب المرخصة، بحسب القانون ولائحته التنفيذية، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف». ودعت الوزارة المتعاملين إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.mohre.gov.ae، والاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة والمرخصة.
وحذرت الوزارة من التبعات القانونية والمخاطر الاجتماعية والصحية المترتبة على الأسر المواطنة والمقيمة التي تتعامل مع المكاتب غير المعتمدة، لا سيما من حيث الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة، وعدم وجود أي ضمانات على العامل المساعد، بخلاف ما توفره المكاتب المعتمدة من الوزارة.
وتتخذ الوزارة جزاءات إدارية حازمة متدرجة بحق المكاتب المرخصة التي ترتكب مخالفات قانونية، حيث تصل هذه الجزاءات إلى إيقاف الخدمات عن المكتب المخالف وإلغاء ترخيصه، وفقاً لطبيعة المخالفة.
باقات الاستقدام
أشارت الوزارة إلى توفير 3 باقات لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة، تتيح خيارات متعددة حسب إمكانات واحتياجات صاحب العمل، وتتنوع هذه الباقات حسب اختلاف المزايا والتزامات سواء لمكاتب الاستقدام أو صاحب العمل أو العامل المساعد نفسه.
وأكدت الوزارة أن هذه الباقات تأتي في إطار متكامل لتعزيز وتنظيم علاقات العمل للعمالة المساعدة في الإمارات، وتحديد مسؤوليات جميع أطراف العلاقة بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، كما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة، وفقاً للتشريعات والقرارات والإجراءات المعمول بها.
باقات استقدام العمالة المساعدة
أولى باقات استقدام العمالة المساعدة، الباقة التقليدية، وتوفر ضماناً لمدة سنتين على العامل المساعد بسقف أسعار محددة من قبل الوزارة، وتوفير مسكن مؤقت ووجبات للعامل لحين تسليم العامل إلى منزل صاحب العمل.
ويلتزم فيها مكتب الاستقدام بتحمل استبدال العامل المساعد أو أن يرد لصاحب العمل كامل مبلغ الاستقدام أو جزءاً منه في حال حدوث أي من خمس حالات، منها 4 حالات خلال فترة التجربة (الـ 6 أشهر الأولى)، وهي: انتفاء الكفاءة المهنية للعامل المساعد، قيام العامل بإنهاء العقد أو رفضه العمل، بالإضافة إلى عدم التزام مكتب الاستقدام بالشروط المتفق عليها مع صاحب العمل.
كما تتضمن هذه الحالات، عدم لياقة العامل المساعد صحياً، وفي هذه الحالة يلتزم مكتب الاستقدام برد كامل مبلغ الاستقدام، بالإضافة إلى الرسوم الحكومية كافة إلى صاحب العمل بسبب عدم لياقة العامل صحياً لتأدية الخدمة المطلوبة خلال فترة التجربة.
أما الحالة الخامسة لرد كامل مبلغ الاستقدام والرسوم في هذه الباقة، فتتعلق بفترة ما بعد انقضاء فترة التجربة، وهي قيام العامل المساعد بالانقطاع عن العمل «هروب» أو رفضه العمل.
ويلتزم المكتب برد المبالغ إلى صاحب العمل خلال 14 يوماً من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل.
وحددت الوزارة سقف أسعار الاستقدام لعمالة المساعدة في الباقة التقليدية، حيث يتراوح الحد الأعلى لتكلفة الاستقدام شاملة الضريبة، ما بين 12600 درهم و12600 درهم، حسب بلد استقدام العامل المساعد.
الباقة المؤقتة
أما الباقة الثانية، فهي المؤقتة، وتتعلق بتوفير عامل مساعد مسجل على مكتب الاستقدام للعمل لدى صاحب العمل لمدة تعاقدية «سنتين»، وتتميز هذه الباقة بتوفير عمالة مساعدة مؤهلة ومدربة عند الطلب، وضمان خلال مدة التعاقد وتكلفة الباقة شاملة سكن العامل الذي يوفره المكتب، ويمكن أن يقيم لدى صاحب العمل إذا أرد صاحب العمل ذلك.
وتشمل التكلفة الراتب الأساسي، وتذكرة العودة، ونهاية الخدمة، والمستحقات.
ويلتزم مكتب الاستقدام، بالقيام بجميع إجراءات تثبيت إقامة العامل وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة قبل تسليمها لصاحب العمل، وضمان على العامل المساعد خلال فترة التعاقد، ودفع الراتب الشهري للعامل وبقية مستحقاته القانونية، وكذلك تحمل تكاليف علاج العامل، واستبدال العامل بعامل آخر لدى صاحب العمل بالمواصفات والخبرات نفسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وفي حال إرجاع العامل المساعد إلى المكتب، يتم رد المبلغ المتبقي على الفترة التي لم يعمل فيها العامل.
وتتراوح التكلفة الشهرية شاملة الضريبة، ما بين 2625 درهماً و2362 درهماً، حسب بلد استقدام العامل المساعد.
النظام المرن
أما الباقة الثالثة والأخيرة، فهي الباقة المرنة التي توفر عاملاً مساعداً مسجلاً على مكتب الاستقدام بنظام عمل مرن (ساعات، أيام، أسبوع، شهر، 6 أشهر، سنة) حسب مدة العقد، وتكون العالة المساعدة مدربة ومؤهلة، وتتميز بضمان على العامل المساعد خلال مدة التعاقد، وتكون تكلفة الباقة شاملة سكن العامل الذي يوفره المكتب، ولا يمكن أن يقيم لدى صاحب العمل.
ويلتزم مكتب الاستقدام بجميع إجراءات تثبيت إقامة العامل، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة قبل تسليمها لصاحب العمل، وتهيئة مكان لائق لسكن العامل، ودفع الراتب الشهري للعامل وبقية مستحقاته القانونية، ويشترط ألا تزيد ساعات عمل العامل المساعد على 8 ساعات يومياً، ويتحمل المكتب تكاليف علاج العامل.
ويقوم مكتب الاستقدام بتوفير مواصلات نقل العامل من وإلى مقر صاحب العمل، وتعويض صاحب العمل مقابل ما يتسبب فيه العامل من تلف أو أضرار من ممتلكات صاحب العمل.
فسخ العقد
يحق لأي من الطرفين فسخ العقد في حال إخلال الطرف الثاني بأحد بنود العقد، وإذا توقف العامل عن العمل أو رفض صاحب العمل إكمال العقد، يلتزم المكتب بخصم المدة التشغيلية للعامل ورد المبلغ المتبقي كافة.
وسقف الأسعار في هذه الباقة يبلغ 126 درهماً كحد أعلى شاملاً الضريبة مقابل العمل لمدة 4 ساعات، و210 دراهم مقابل العمل 8 ساعات، و1176 درهماً نظير العمل لمدة أسبوع (7 أيام)، فيما تبلغ تكلفة العمل لمدة شهر (30 يومياً) نحو 3675 درهماً، و3412.5 درهم شهرياً عن العمل لمدة 6 أشهر و3150 درهماً شهرياً في حالة كان العقد لمدة 12 شهراً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين العمالة المساعدة استقدام العمالة أبوظبي دبي الإمارات الشارقة استقدام العمالة المساعدة المکاتب المعتمدة مکتب الاستقدام لدى صاحب العمل بالإضافة إلى العمل لمدة عن العمل مراکز فی فی مدینة
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب توافق على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، الموافقة على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
و نصت المواد كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:
المادة 115
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۱۳۳ لسنة ١٩٦١ في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
مادة (116)
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
مادة (117)
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
مادة (118)
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
واستثناء من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
مادة (119)
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال سبعة أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (٢٥) عن ساعة العمل النهارية و (۷۰) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتي عشرة ساعة.
مادة (120)
على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جد ولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل.
مادة (121)
لا تسري أحكام المواد أرقام (115، 116، 117) والفقرة الثانية من المادة ( 118) من هذا القانون على الفئات الآتية:
الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.
العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
العمال المخصصون للحراسة والنظافة.
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها في البندين (2، 3) من الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرا إضافيًا طبقاً لنص المادة (119) من هذا القانون.