تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

 

انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم الابتزاز الإلكتروني بسبب ثورة التقدم التكنولوجي التي يعيشها العالم في السنوات الماضية، ولكن تم استخدام هذا التقدم بشكل خاطئ ما أدي لتزايد ملحوظ في تلك الجرائم التي تجرد مرتكبوها من كل المشاعر والقيم الإنسانية في سبيل تحقيق أغراض دنيئة خسيسة، بعد قيامهم بالحصول على أغراضهم بطرق غير مشروعة مثل الابتزاز وتهديد الضحايا وهذا نفسه ما حدث مع دكتورة جامعية حصلت على صورة خاصة لزميلتها في كلية التربية وابتزتها بسبب خلاف بينهما على قرض بأحد البنوك.

 

 قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عين شمس، إن جرائم الابتزاز الالكتروني انتشرت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب ما يشهده العالم من تقدم سريع في التطبيقات الالكترونية الحديثة والتي تستبيح البيانات والمعلومات الشخصية على الهواتف الذكية.

وأكدت خضر خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن ضحايا جرائم الابتزاز الالكتروني كٌثر ولا حصر لهم وهذا بسبب قلة الخبرة في استخدام بعض التطبيقات الحديثة والتي قد تظهر معلومات وصورا شخصية لهم بدون علمهم بعد مشاركتها مع أشخاص آخرين وهذا يعرضهم لخطر كبير.
وأشارت إلي أن جرائم الابتزاز الالكتروني منتشرة في كل دول العالم ولا تقتصر على مصر فقط، مطالبة بتغليظ العقوبات بسن تشريعات جديدة حتى تكون عبرة لهؤلاء الجناة الذين تجردوا من إنسانيتهم.

وطالبت خضر وسائل الإعلام بضرورة نشر الوعي الثقافي والتوعوي بين المواطنين بكل الوسائل المسموعة والمقروءة لمواجهة خطر تلك الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع

وناشدت المواطنين بعدم نشر أى صور أو معلومات خاصة لأى شخص آخر مهما بلغت درجة القرابة بينهما، والبعد عن التطبيقات مجهولة المصدر، وعدم فتح أى رسائل غير معروفة أو من أشخاص غرباء حتى لا يتعرض لجريمة سرقة محتوي خاص من هاتفه المحمول بالوسائل المتقدمة.

كما طالبت خضر بضرورة قيام الأزهر الشريف والكنيسة لدورهما الديني في توعية المواطنية وخاصة الشباب الذين نشأوا على التطبيقات الحديثة بدون أى وعى ويقلدون الغرب تقليدا أعمى في كل شيء.

من جانبه قال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن جرائم الابتزاز أحد طرق التهديد بغرض الحصول على منفعة كالمال أو تتم بطلب القيام بعمل مخالف للقانون أو مناف للأخلاق أو لأي شئ آخر، وغالباً ما يكون ضحايا تلك الجرائم من النساء أو الأطفال أو كبار السن.
وأوضح الطحاوي خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن القانون واجه تلك الجرائم من خلال قانون العقوبات الذي حدد في مادته ٣٢٥ والتي نصت على : كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.

وتابع أستاذ القانون الدولي: نصت المادة 326 من ذات القانون على أنه : كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

كما نصت المادة 327 من نفس القانون على أنه: كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

وأوضح الطحاوي: يعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على ٥٠٠ جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ٦ أشهر أو بغرامة لا تزيد على ٢٠٠ جنيه.

أما المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات فقد نصت على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥ سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ١٨ سنة ميلادية كاملة، ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

واختتم الطحاوي مقدما روشتة هامة للمواطنين حتى لا يتعرضون لمثل هذه الجرائم مرة أخرى: يجب عدم مشاركة أى بيانات شخصية مع أحد مهما حدث، وعدم الرد على الرسائل الالكترونية وتجاهلها تماما، وسرعة الابلاغ فورا حال حدوث أى عملية ابتزاز، لسرعة ضبط الجناة.

واقعة الجريمة
كانت الجهات المختصة قد أحالت في وقت سابق دكتورة بجامعة القاهرة لاتهامها بابتزاز وتهديد زميلة لها بكلية التربية بصور عارية، بسبب خلاف على قرض بأحد البنوك للمحاكمة.

ومن جانبه، أوضح  محامي الدكتورة الجامعية، أنه نشب خلاف بين موكلته وزميلتها بجامعة القاهرة، ما دفع الأخيرة إلى إرسال رسائل نصية عبر تطبيق واتس اب تتضمن صورا عارية للمجني عليها مصحوبة بعبارات تهديد بالتشهير بغرض إساءة سمعتها.
وأضاف؛ حصلت المتهمة على صور خاصة لزميلتها بملابس المنزل، والتي سبق وأن أرسلتها لها بدافع أخذ رأيها فيها بحسن نية، حيث كان بينهما علاقة صداقة جيدة باعتبارهما زميلتين في نفس الكلية.

وواصل المحامي: تسببت المتهمة لموكلتي بأضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة، موضحًا: تلك الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين لطلب المتهمة قرض من زوج المجني عليها وتعمدت المتهمة التهديد والتشهير لموكلتي للإساءة إلى سمعتها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: كلية التربية بجامعة عين شمس عدم مشاركة علاقة صداقة تغليظ العقوبة جرائم الابتزاز یعاقب بالحبس تلک الجرائم لا تزید على أو التهدید

إقرأ أيضاً:

عاجل.. تأييد حبس حبس أحمد الطنطاوي «سنة» في قضية التوكيلات

رفضت الدائرة 3 جنح النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار في قضية التوكيلات الشعبية، وأيدت حبسهما عاما.

في وقت سابق أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية، الحكم الصادر ضد محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد الطنطاوي بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بتزوير توكيلات خاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.

كانت محكمة جنح المطرية، عاقبت عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، مع دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف.

كما قررت هيئة المحكمة، حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون، وتضمن نص الحكم معاقبة 21 متهما آخرين «محبوسين احتياطيًّا»، من أعضاء الحملة الانتخابية لـ «الطنطاوي» بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة متهم آخر غيابيًّا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

وفي هذا الصدد، أحالت النيابة أحمد الطنطاوي المرشح الرئاسي السابق، ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وبينت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ قضية التوكيلات الشعبية.

اقرأ أيضاًانكر التعاطي وأقر بالقتل.. حيثيات حكم حبس أحمد فتوح لاعب الزمالك

حملات أمنية لملاحقة تجار الكيف في 4 محافظات

مقالات مشابهة

  • رحلة عصام صاصا بقضية التزوير تنتهى بالحبس مع إيقاف التنفيذ.. فيديوجراف
  • حملة كبرى للأمن الوطني لمكافحة الابتزاز الإلكتروني في البصرة
  • جريمة بشعة تهز القليوبية.. زوج يقتل زوجته تعذيبًا وحرقًا بسبب المخدرات
  • حالات تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.. وفقا للقانون
  • عاجل.. تأييد حبس حبس أحمد الطنطاوي «سنة» في قضية التوكيلات
  • ارتباك في سموحة بسبب الميزانية
  • الشباب والرياضة تنظم ندوة توعوية بالإسماعيلية لمواجهة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني
  • جمال فهمي: مخالفة ميثاق الشرف الصحفي جريمة يعاقب عليها
  • المؤبد لعاطل سرق سيارة سائق تحت تهديد السلاح في الخانكة
  • المؤبد لعاطل لاتهامه وآخرين بسرقة سيارة من قائدها تحت تهديد السلاح بالخانكة