ننشر تفاصيل قانون الأوسمة والأنواط المدنية وأهدافه بعد إقراره بمجلس النواب
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أقر مجلس النواب تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية تعديل المواد على النحو التالي:يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
وجاء نصها على النحو التالي:
الأوسمة والأنواط المدنية وهي: قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وشاح النيل، وسام الجمهورية، وسام الاستحقاق، وسام الكمال، وسام العمل، وسام العلوم والفنون وسام الرياضة، وسام البنَّاء العظيم، نوط الامتياز، نوط الاستحقاق.
تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:
يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.
ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:
الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.
الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.
الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.
ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.
(المادة الثالثة)
يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
فلسفة مشروع القانون
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير مشروع القانون، قائلا: منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويًّا يمنح للشخص اعترافًا وتقديرًا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليًّا، وتمنح تعبيرًا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم.
وأضاف: التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء، كما أنه أيضًا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء، ويقدم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.
وتابع: مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷۲ بشأن الأوسمة والأنواط المدنية جاء بإضافة وسام البناء العظيم إيمانًا بأهمية دور المجتمع المدني باعتباره شريك أساسيّ في عملية التنمية التي أصبحت مطلبا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف: كما أنه جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين وذلك بإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة ومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضنٍ نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها، وذلك اعترافًا بفضلهم وتشجيعًا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.