ننشر تفاصيل قانون الأوسمة والأنواط المدنية وأهدافه بعد إقراره بمجلس النواب
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أقر مجلس النواب تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية تعديل المواد على النحو التالي:يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
وجاء نصها على النحو التالي:
الأوسمة والأنواط المدنية وهي: قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وشاح النيل، وسام الجمهورية، وسام الاستحقاق، وسام الكمال، وسام العمل، وسام العلوم والفنون وسام الرياضة، وسام البنَّاء العظيم، نوط الامتياز، نوط الاستحقاق.
تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:
يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.
ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:
الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.
الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.
الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.
ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.
(المادة الثالثة)
يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
فلسفة مشروع القانون
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير مشروع القانون، قائلا: منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويًّا يمنح للشخص اعترافًا وتقديرًا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليًّا، وتمنح تعبيرًا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم.
وأضاف: التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء، كما أنه أيضًا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء، ويقدم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.
وتابع: مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷۲ بشأن الأوسمة والأنواط المدنية جاء بإضافة وسام البناء العظيم إيمانًا بأهمية دور المجتمع المدني باعتباره شريك أساسيّ في عملية التنمية التي أصبحت مطلبا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف: كما أنه جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين وذلك بإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة ومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضنٍ نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها، وذلك اعترافًا بفضلهم وتشجيعًا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون ظاهرة انتشار الشائعات على مواقع التواصل
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك والتي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي.
وأكد أن هذه الحسابات الوهمية كما أعلن عن ذلك بعض المتخصصين فى هذا المجال تبث الالاف من الشائعات والأكاذيب بصفة يومية.
وقال " أمين " فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : إن الحكومة تحذر دائماً من بث الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعى ولدينا أكثر من 14 مليون حساب وهمى عبر الفيس بوك.
وطالب النائب أشرف أمين بتشديد العقوبات فى قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية لحماية المجتمع والأسرة المصرية ، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب وضع خطة عاجلة من الحكومة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقضاء وبصفة نهائية في على حسابات السوشيال ميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك للحد من ظاهرة بث الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.
عقوبة نشر الأكاذيب والشائعاتوضعت المادة 188 من قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات:
ونصت المادة من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".