مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بمناطق التسريع الصناعي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 30 مستشارا برلمانيا وامتناع مستشارين اثنين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن أهم المقتضيات الواردة في مشروع هذا القانون تنص على أن الامتيازات الممنوحة بموجبه حصرية، ولا يمكن الجمع بينها وبين أي امتياز آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الاستثمار.
وأوضح الوزير، في كلمة تلتها نيابة عنه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الهدف الأساسي من نسخ المادة 43، يتجلى في تحقيق الملاءمة مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، لاسيما مع مقتضيات القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار الذي لا يستثني مشاريع الاستثمار المنجزة في القطاع الصناعي من الاستفادة من نظام الدعم الأساسي للاستثمارمن جهة، ومقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي نص على أن الدولة تسهر في المجال الجبائي على ترشيد التحفيزات الجبائية بالنظر لأثرها الاجتماعي والاقتصادي بما في ذلك تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة والمحدث لفرض الشغل ذات جودة من جهة أخرى.
وتابع الوزير أن نسخ هذه المادة من القانون 19.94 يهدف كذلك إلى تحقيق الانسجام مع مقتضيات قانون المالية الجديد لسنة 2024 الذي تم بمقتضاه نسخ المادة 165 منه التي كانت تنص على عدم الجمع بين الامتيازات المخولة للمنشآت المقامة في مناطق التسريع الصناعي وبين أي امتياز آخر مقرر بأحكام تشريعية أخرى تتعلق بالتشجيع على الاستثمار.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.