الوالي شوراق يستقبل أعضاء اللجنة الدائمة للتربية والتكوين لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
استقبل فريد شوراق والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش صبيحة يوم الاثنين 06 ماي 2024 بمقر ولاية مراكش، أعضاء اللجنة الدائمة للتربية والتكوين لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
شكل هذا اللقاء فرصة للتشاور في الوضع الراهن للقطاع داخل جهة مراكش-آسفي وكذا مناقشة المعيقات والرهانات المحلية التي تواجه منظومة التعليم والتربية والتكوين بالجهة، حيث أشار الوالي في مداخلته إلى مجموعة من الإشكالات الآنية التي تحول دون تسريع وتيرة تحسين جودة التعليم على المستوى الإقليمي والمحلي من سبيل تعميم النقل المدرسي، محاربة الهدر المدرسي خاصة لدى الإناث، توفير الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة وتعميم مراكز التريبة الدامجة.
ويجدر الذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار المجهودات المبذولة لتجميع مختلف المعطيات اللازمة لإعداد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: للتربیة والتکوین
إقرأ أيضاً:
ما هي معايير التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، ضوابط وشروط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش حتي سن الخامسة والستين.
وينص القانون على أنه يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:
أ) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
ب) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
ج) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك.
ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قراراً بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.