امتحانات الثانوية على الأبواب.. عقوبات رادعة للطالب بسبب هذه الأفعال
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، الأيام المقبلة أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، استعدادًا للامتحانات التي تنطلق 10 يونيو المقبل.
وواجه قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، لظاهرة الغش فى الامتحانات وتسريب الامتحانات.
ونص القانون السابق ذكره، على أن يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك وفقا لما جاء بالمادة الأولى منه.
ونصت المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة الغش ولا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة للمتورطين في أعمال الهجرة غير الشرعية
تقدم اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، عن محافظة أسيوط، باقتراح برغبة موجه للحكومة للتوسع في إنشاء المصانع والمشروعات كثيفة العمالة مثل مصانع الزيوت العطرية نظرا لما تشتهر به المحافظة بزراعة النبات العطري مثل الريحان لتوفير أكبر عدد ممكن من الوظائف للشباب
وطالب النائب بتوعية الشباب لفرص العمل المتاحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم تركهم فريسة لاحلام الثراء السريع، وتحويل مدرسة ابنوب الثانوية الصناعية لمدرسة تكنولوجية لتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتناسب مع التطور التكنولوجي.
كما أكد اهمية تحويل قرى محافظة أسيوط الأكثر فقرا لقرى منتجة مثل قرية نجع عون التي تعد من أشهر القرى المنتجة التى تضم عدداً من المشروعات المتنوعة، توفر مصدر دخل لتمويل مشروعات الأُسَر المنتجة وتوفير الدخل لدعم الأُسَر الفقي.
وقال " العمدة " في المقترح ،أن محافظة أسيوط من أكثر المحافظات التي بها هجرة غير شرعية حيث تفتقد لوجود فرص العمل مما جعل الشباب يلجأ للهجرة الغير شرعية بحثا عن فرصة عمل.
وأوضح العمدة في طلبه أن قرية نجع عون التابعه لقرية كوم اشو بمركز كفر الدوار تعد من أولى القرى التى اشتهرت بزراعة الأسطح بكافه أنواع الزراعات وإنتاج المحاصيل الاورجانيك الخالية من المبيدات والمخصبات الكيماوية وزراعتها بالطريقة الحديثة التى توفر الماء.
عقوبات الهجرة غير الشرعيةتعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التى عاقب عليها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، نزرا لخطورتها على المجتمع.
ونصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.