اعتبارا من 2 يونيو.. الداخلية تعلن تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت وزارة الداخلية تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، وذلك اعتبارًا من 25/ 11/ 1445 هـ حتى 14/ 12/ 1445هـ الموافق 02/ 06/ 2024 م حتى 20/ 06/ 2024 م.
وأكدت الوزارة تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة (10,000) ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
وشددت وزارة الداخلية أنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها (10,000) ريال في حال تكرار المخالفة، مؤكدة أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في آداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.
يذكر أن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، وللإبلاغ عنهم الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
صدور عقوبات بحق مخالفي تعليمات الحصول على تصريح لأداء الحج
الرياض
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، وذلك وفق التالي:
أولاً: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال كل من الآتي:
1 ـ من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح.
2 ـ من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
ثانيًا: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال كل من الآتي:
1 ـ من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
2 ـ كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
3 ـ كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
ثالثًا: ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
رابعًا: الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.