حادثة اغتصاب تهزّ عكار.. قاصر يعتدي على ابن الـ7 سنوات
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
على اثر اصابته بنوبات خوف وكوابيس اثناء نومه وبعد استجوابه من قبل اهله، قام الطفل البالغ من العمر ٧ سنوات، لبناني الجنسية، من سكان بلدة الدوسة- عكار، بإخبار اهله عما تعرض له من اعتداء جنسي من قبل المدعو "ا.ن"، سوري الجنسية يبلغ من العمر ١٢ سنة من سكان منطقة الدريب في عكار، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
على اثر هذه الحادثة المقززة، قام اهل الطفل بالادعاء ضد القاصر المعتدي لدى فصيلة مخفر القبيات، ليتم توقيفه لاحقاً واحالته الى التحقيق.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل ستمنح مصر الجنسية للاجئين في قانون اللجوء الجديد، وما هي أبرز بنوده؟
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المواد من 24، إلى المادة 30 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من موقع “اليوم السابع” المصري, فإن المادة (24) تنص على:
يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
مــــــادة (25):
يكون للاجئ، في أي وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مــــــادة (26):
يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مــــــادة (27):
يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
مــــــادة (28):
يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
مــــــادة (29):
يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
مــــــادة (30):
يُحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
إنضم لقناة النيلين على واتساب