الكبير يعتقد اجتماعا مع خبراء لجنة العقوبات المختص بليبيا في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
عقَدَ محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اليوم الاثنين، اجتماعاً تقابلياً عبر تقنية الفيديو، مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن بالأمم المتحدة المعني بليبيا.
وحسب بيان المركزي على صفحته الرسمية في “فيسبوك” يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها الفريق قبيل اصدار تقريره السنوي عن ليبيا وتقديمه لمجلس الأمن.
ويتضمن تقرير الفريق مواضيع عدة أهمها مسار التوحيد والتحديات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي في تحقيق الاستقرار المالي، ومعالجة آثار العمله المزورة مجهولة المصدر والكمية والرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، وجهود المركزي في تعزيز برنامج الإفصاح والشفافية ومتابعة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة بقرارات من لجنة العقوبات لمجلس الأمن.
حضر الاجتماع نائب المحافظ مرعي مفتاح البرعصي وعدد من مدراء الإدارات بالمصرف.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصديق الكبير فريق الخبراء لجنة العقوبات مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 44 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.