الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أصدر مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية المنعقدة، اليوم الثلاثاء، (7 ايار 2024)، قرارات جديدة.
وناقش مجلس الوزراء بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، "الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الملفات المهمة في مختلف المجالات، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها".
ففي مجال تنظيم استثمار الثروة النفطية، وعمل الشركات المستثمرة بهذا القطاع، أقرّ مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (3 لسنة 2024) الخاصة بمصفى كركوك الاستثماري وتوصية الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحسب الآتي:
1. ضرورة التزام المستثمر بنصوص قانون الاستثمار للمصافي رقم (64) لسنة 2007 وتعديلاته، وتثبيت ذلك في العقد الذي سيُبرم بين المستثمر ووزارة النفط.
2. إلزام المستثمر، عقديًّا، بأن تكون نسبة إنتاج المشتقات النفطية الخفيفة (البيضاء) لا تقل عن (80%) من النفط المجهز للمصفى المذكور.
3. إلزام المستثمر بأن تكون فعاليات المصفى ومنتجاته على وفق المواصفات العالمية (EURO5).
4. قيام وزارة النفط بالتفاوض مع المستثمر بشراء المشتقات النفطية البيضاء المذكورة آنفًا، على وفق ما جاء في القانون، وبالطريقة التي تحقق المردود الاقتصادي للوزارة، وبالأسعار والمعايير المعتمدة لدى شركة تسويق النفط (سومو)، وشركة توزيع المنتجات النفطية، مع التأكيد أن النموذج المعروض (B.O.O) لا يستلزم النظر إلى كلفة الاستثمار كعامل أساس؛ كون المشروع سيبقى مملوكًا للمستثمر وتتمّ المقارنة بالأسعار العالمية أو السائدة، إلا في حال تغيير طبيعة الاستثمار من (B.O.O) إلى (B.O.T) فيؤخذ بالحسبان كفترات استرداد ومحسوب مع عمر الاستثمار.
5. قيام وزارة النفط بمتابعة تنفيذ المشروع على وفق القانون ونصوص العقد الموقع المذكور.
6. قيام وزارة النفط بمساعدة المستثمر للحصول على الدعم والتشجيع اللازمين من الوزارة وهيئة الاستثمار والوزارات الأخرى ذات العلاقة؛ لأجل التسريع في إقامة المشروع؛ لأهميته في تجهيز المحافظات الشمالية وإقليم كردستان بالمشتقات النفطية وتطوير محافظة كركوك اقتصاديًا.
7. قيام وزارة النفط بدراسة إمكانية أن تكون طاقة المشروع (150) ألف برميل، على وفق التصاميم المتوفرة لديها، وبعد احتساب الموازنة للنفط المتوفر في كركوك.
وفي جانب الطاقة أيضًا، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (24006 خ) التي تبين تنفيذ وزارة النفط/ شركة سومو، ما جاء في قرار مجلس الوزراء (23559 لسنة 2023)، بالتعاقد المباشر مع (شركة ناقلات النفط العراقية التابعة إلى وزارة النفط، والشركة العامة للنقل البحري التابعة إلى وزارة النقل) لنقل وخزن المنتوجات النفطية المصدرة، بمقدار (70%) لشركة ناقلات النفط العراقية، و (30%) للشركة العامة للنقل البحري، إزاء مراحل العمل كافة (النقل والخزن) للمنتوجات النفطية، بمختلف الوسائل.
وفي ما يتعلق بالمشاريع المتلكئة، وإنهاء ملفاتها وتهيئة مستلزمات استكمالها، أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:
1- زيادة مقدار الاحتياط في مقاولة جسر الكارضية في محافظة واسط.
2- زيادة كلفة مشروع (إنشاء جسر الكوت الثاني ومقترباته، جسر الكارضية والطريق الحولي بطول 30 كم).
3- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تطوير باب الخان وباب بغداد بطول 7 كم)، ضمن مشروع (تبليط وتطوير شوارع في مركز كربلاء/ م3، وإنشاء طريق الرابط الجنوبي/ م2، وتغليف مبزل الكرة وفروعه في مركز المحافظة/ المرحلة الأولى).
4- زيادة الكلفة الكلية لمشروع تجهيز محولة قدرة (31.5) ام.في.اي في مركز قضاء سوق الشيوخ/ لمحافظة ذي قار.
5- زيادة الكلفة الكلية ونسبة الاحتياط لمقاولة الأعمال التكميلية لمشروع (إنشاء بناية متعددة الطوابق مع مصرف في مركز وزارة الداخلية).
6-استحداث مكوّن (الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية)، ضمن مشروع (إعداد التصاميم والتدقيق للأعمال التكميلية لمشاريع خطوط السكك)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع آنفاً.
ووافق المجلس على تعديل قراره (24207 لسنة 2024)، بخصوص إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، المتعلقة بتوصيات لجنة الأمر الديواني (23942) بشأن الديون الخارجية، لتصبح بحسب الآتي:
1-رفع الفقرة الثانية المتضمنة مشاريع القروض المتلكئة، الموصى بإلغائها، الخاصة بمشروع مجاري الخالدية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ورصد تخصيصات مالية مقدارها 10 ملايين دولار لعام 2024، لحين إعادة النظر بالمشروع وإكمال المفاوضات مع الجانب الفرنسي.
2-تعديل المبالغ المثبتة في نص المادة (2/ العجز/ 1 / ب – 11) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لرصد تمويل (مشروع مجاري مدينة الحمزة)، بمقدار مليون دولار، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ورصد تمويل 10 ملايين دولار لمشروع مجاري الخالدية، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
3-في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الفرنسي يتم إدراج المشروعين، موضوع البحث، ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات.
وفي إطار متابعة أحوال منطقة سنجار، وإعمار المناطق المحررة، وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء (24043 لسنة 2024) لتصبح بحسب الآتي:
1-إلغاء تخصيص قطعتي الأرض المبينتين في الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء (24043 لسنة 2024) من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وإعادة ملكيتها إلى مديرية بلدية سنجار/ محافظة نينوى.
2- تزويد وزارة الهجرة والمهجرين محافظةَ نينوى وصندوقَ إعمار سنجار وسهلَ نينوى، بإحصائية دقيقة بأعداد العوائل النازحة من قضاء سنجار الساكنين في المخيمات حصرًا؛ بهدف الاستفادة منها في إعداد التصاميم الخاصة بالمجمعات السكنية، وتحديد عدد الوحدات السكنية اللائقة المطلوب توافرها لهم.
3- تنفيذ محافظة نينوى وصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى وصندوق إعمار المناطق المحررة من الإرهاب، ما جاء في قرار مجلس الوزراء (24043 لسنة 2024) المتضمن: (إنشاء المجمعات السكنية على قطعتي الأرض، موضوع البحث، من التخصيصات المالية المتاحة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).
ومن اجل توفير كامل الدعم للقوات المسلحة، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية، مبلغ (56.375) مليار دينار، إلى وزارة الدفاع، لأعمال التأهيل الضرورية والمهمة لإسناد قطعات الجيش، ضمن موازنة وزارة الدفاع، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط.
وبشأن تنظيم عمل العمالة الوافدة، أقرّ المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني (23602)، بشأن دراسة مدة تكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المُخالفة، المقدمة من وزارة الداخلية في 24 شباط 2024، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأنها.
وفي مجال الاستثمار وتنظيمه، أقر مجلس الوزراء تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة، صلاحية التفاوض والتوقيع على تعديل تعريف الإقليم المبيّن ذكره في اتفاقية (تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية)، استنادًا إلى أحكام الدستور، على أن يكون جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة آنفًا، وإحالة مشروع تلك الاتفاقية، بعد التوقيع عليه بين البلدين، إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات القانونية للمصادقة عليها، وفق ما نصّ عليه قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015).
وتثميناً للإنجاز الذي حققه المنتخب الأولمبي بالتأهل لأولمبياد باريس 2024، أقر مجلس الوزراء تكريم لاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقطع أراضٍ سكنية مجانية بمساحة (200م2) ومنحة شهرية مقدارها 400 ألف دينار لكل منهم، على وفق المادة 3/ ثانياً – جـ، من قانون منح الرياضيين الأبطال والرواد (6 لسنة 2013)؛ لحصولهم على المركز الثالث في بطولة كأس آسيا تحت سن (23) سنة، وتأهلهم إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
كما أقر المجلس تكريم الملاك التدريبي للمنتخب العراقي الأولمبي لكرة القدم بقطع أراض سكنية بمساحة (200م2) لكل منهم، وكذلك تكريم الرباع العراقي (علي عمار يسر)، بقطعة أرض مساحة 200 م2؛ لتأهله إلى اولمبياد باريس، واستثناء المذكورين من شرطَي مسقط الرأس والتعهد الشخصي بعدم تملك المشمولين المذكورين آنفًا أو زوجاتهم أو أولادهم القاصرين قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية من الدولة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قرار مجلس الوزراء لسنة 2024 على وفق فی مرکز
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرر تثبيت (11)مديراً عاماً بمناصبهم وتأسيس جامعة أمنية وقرارات أخرى
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 9:28 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- وافق مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، على تثبيت (11) مديراً عاماً خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيسه محمد شياع السوداني.وذكر بيان لمكتبه ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.وأوضح البيان، أن “مجلس الوزراء تابع عملية تقييم أداء المسؤولين، وفق الضوابط والمعايير الموضوعة في هذا المجال، حيث صوّت على تثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها”.وفي إطار دعم الصناعة المحلية، شهدت جلسة مجلس الوزراء إقرار توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل بحسب الآتي: 1.فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) من وحدة قياس منتج (الصابون السائل) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم.
2.قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفًا، وإشعارها وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، إشعارًا دوريًا عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تجبى على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد، وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3.مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
4.تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض الحماية الكمركية الإضافية، وينفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.
وفي المسار نفسه تمت الموافقة على ما ورد من وزارة الصناعة والمعادن بتعديل الفقرة (2/ أولًا) من محور دعم القطاع الصناعي الخاص المتعلقة بقرار مجلس الوزراء (24413) لسنة 2024، بإضافة عبارة ” باستثناء المواد المشمولة بقرارات مجلس الوزراء الصادرة استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدل” إلى النص السابق.
وفي مجال الطاقة، تمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24462 لسنة 2024) بخصوص الاستثناءات والموافقات الخاصة بمناقصة أنابيب ماء البحر (CSSP-ITT-06) واستشاري المشروع (CSSP) شركة ILF، ليتضمن استثناء المشروع
من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، واستثناؤها من تطبيق الوثيقة القياسية.
وضمن منهج الحكومة في إكمال المشاريع المتلكئة واستكمال مشاريع البنى التحتية، أقرّ المجلس ما يأتي:
1. تخفيض كلفة المكوّن (تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة 200 م3/ س مع شبكات وخطوط ناقلة في منطقة المحاميد)، واستحداث مكوّن (الأعمال غير المنجزة لمشروع تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة 200 م3/ س مع شبكات وخطوط ناقلة في منطقة المحاميد)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.
2.زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم) ضمن مشروع (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم) في محافظة البصرة، المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
ونظر المجلس في عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها المقررات التالية:
1- الموافقة على مشروع قانون (جامعة العراق للعلوم الأمنية)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
2- الموافقة على تخصيص الدار المشيدة على القطعة المرقمة (5 /24 مقاطعة 37 صيادة) التابعة لإدارة الأملاك المحلية في محافظة كركوك لمصلحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ رئاسة جامعة كركوك؛ كون الدار تقع ضمن الحرم الجامعي.