هل تجب الزكاة في مال القرض؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (فيما يتعلق بالزكاة على القروض: هل تجب الزكاة على المقترض سواء أنفق القرض كله أو بعضه أو لم ينفقه، أم تجب على صاحب المال -المقرض- الذي لم يعد حابسًا لمال القرض ولم يعد تحت يده ولا في حوزته ولا يعلم متى سيعود المال إليه؟ ويطلب السائل الإفادة عن ذلك.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه من المقرر شرعًا أن شروط وجوب الزكاة هي:
1- بلوغ النصاب؛ أي ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
2- حولان الحول؛ أي مرور عام كامل.
3- الخلو من الديون.
4- الزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم.
وتابعت دار الإفتاء: فإذا تحققت هذه الشروط وجبت الزكاة في المال بواقع ربع العشر 2.5%، وعلى ذلك فإن زكاة القروض لا تكون على المقرض وعلى المقترض في وقت واحد؛ لأن ذلك يؤدي إلى ازدواجية الزكاة في المال الواحد؛ وهذا ما لا يقره الإسلام.
وقد اختلفت كلمة الفقهاء في زكاة الدين أو القرض: فمنهم من يرى أن الزكاة تكون على الدائن -المقرض- باعتباره المالك الحقيقي للمال. ومنهم من يرى أن الزكاة على المدين -المقترض- باعتباره المتصرف في المال والمنتفع به. ومنهم من يرى إعفاء كليهما من الزكاة؛ فقد روي عن عكرمة وعطاء إعفاء كليهما، وقالا: لا يزكي الذي عليه الدين ولا يزكيه صاحبه حتى يقبضه، وروى ابن حزمٍ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "ليس في الدين زكاة"، ومعناه: أنه لا زكاة على الدائن ولا على المدين؛ لأن ملك كل منهما للمال غير تام؛ وهذا مذهب الظاهرية.
ويرى جمهور الفقهاء عدا المالكية أن الدَين نوعان:
۞ الأول: دين مرجو الأداء؛ بمعنى أن المدين -المقترض- موسر ومقر بالدين، ففي هذه الحالة تكون الزكاة على الدائن -المقرض-، ويعجل زكاة الدين مع زكاة ماله الحاضر في كل حول؛ روى أبو عبيد ذلك عن سيدنا عمر وعثمان وابن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم من الصحابة، ومن التابعين جابر بن زيد ومجاهد وإبراهيم وميمون بن مهران.
الثاني: دين غير مرجو الأداء؛ بأن كان الدين على معسر لا يرجى يساره، ففي هذه الحالة يرى البعض أن الدائن -المقرض- يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وهذا مذهب علي وابن عباس رضي الله عنهم. ويرى البعض الآخر: أنه يزكيه لسنة واحدة، وهو مذهب الحسن وعمر بن عبد العزيز. ويرى الإمام أبو حنيفة وصاحباه أن المال المقرض كالمال المستفاد يستأنف به صاحبه الحول؛ بمعنى أنه عندما يرد المال إلى مالكه يجعل له مالكه حولًا جديدًا ويزكيه إذا توافرت فيه بقية شروط وجوب الزكاة التي سبق الإشارة إليها.
أما المالكية فيرون أن الدين -القرض-؛ سواء كان مرجو الأداء أو ميؤوسًا من أدائه فعلى مالكه أن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.
والذي تراه دار الإفتاء:
أولًا: أنه لا زكاة على المقترض؛ لأن من شروط وجوب الزكاة خلو المال من الدين.
ثانيًا: أن صاحب الدين يزكي دينه حين قبضه لسنة واحدة فقط، وهذا هو الرأي الوسط بين من يرى أن صاحب الدين يزكي دينه كل عام مع أمواله، ومن يرى أنه يزكيه بعد قبضه بعام إذا بقي عنده وبلغ النصاب في آخر العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الزكاة القروض القرض المال دار الإفتاء الزکاة على من یرى أن زکاة على
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: حالة واحدة تكون القروض البنكية فيها محرمة
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم القروض البنكية يعتمد على الغرض الذي تُؤخذ من أجله، موضحًا أن هناك فرقًا بين القروض الشخصية والتمويل الاستثماري.
في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيسبوك"، أشار شلبي إلى أن القروض التي تُخصص لتمويل المشروعات أو شراء سيارة، تُعد من الصور الجائزة شرعًا.
وأوضح أن هذه القروض تُمنح بناءً على دراسة جدوى تقدم للبنك، الذي يتابع تنفيذ المشروع، مما يجعلها تدخل في باب "التمويل" وليس القرض المحرم.
هل يجوز هبة ثواب تلاوة القرآن للأحياء؟ دار الإفتاء تجيبحكم أداء الصلوات في غير اتجاه القبلة للمسافر .. دار الإفتاء توضحمتى تكون القروض البنكية محرمة؟
وعن القروض الشخصية، أكد شلبي أنها من الصور المحرمة إذا لم تكن لضرورة ملحة، حيث تأخذ حكم الربا المحرم.
لكنه أشار إلى أن الضرورات تبيح المحظورات في حال اضطر الإنسان لأخذ قرض شخصي في ظروف قاهرة، وهو ما يمكن استثناؤه بشروط معينة.
التمويل التجاري حلال بشروط
من جانبه، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التمويل التجاري يُعتبر حلالًا إذا كان الهدف منه توسعة التجارة أو إنشاء مشروع جديد.
وأضاف وسام أن هذا النوع من التمويل يشبه الشراكة، حيث يُعتبر البنك بمثابة شريك يساهم بجزء من رأس المال مقابل نسبة من الأرباح، مما يخرج هذه المعاملة من نطاق الربا.
التفريق بين القرض والتمويل
أشار وسام إلى أن التمويل البنكي يتميز بطبيعته الاستثمارية، حيث يقدم البنك المال بناءً على دراسة جدوى، مما يضمن توظيف المال في أوجه مشروعة تعود بالنفع على المقترض والمجتمع.
وأكد أن بعض الفقهاء أجازوا القروض التي تُخصص للتجارة، حيث تُعتبر الفوائد البنكية بمثابة حصة البنك في الأرباح الناتجة عن الاستثمار.