هل تجب الزكاة في مال القرض؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (فيما يتعلق بالزكاة على القروض: هل تجب الزكاة على المقترض سواء أنفق القرض كله أو بعضه أو لم ينفقه، أم تجب على صاحب المال -المقرض- الذي لم يعد حابسًا لمال القرض ولم يعد تحت يده ولا في حوزته ولا يعلم متى سيعود المال إليه؟ ويطلب السائل الإفادة عن ذلك.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه من المقرر شرعًا أن شروط وجوب الزكاة هي:
1- بلوغ النصاب؛ أي ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
2- حولان الحول؛ أي مرور عام كامل.
3- الخلو من الديون.
4- الزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم.
وتابعت دار الإفتاء: فإذا تحققت هذه الشروط وجبت الزكاة في المال بواقع ربع العشر 2.5%، وعلى ذلك فإن زكاة القروض لا تكون على المقرض وعلى المقترض في وقت واحد؛ لأن ذلك يؤدي إلى ازدواجية الزكاة في المال الواحد؛ وهذا ما لا يقره الإسلام.
وقد اختلفت كلمة الفقهاء في زكاة الدين أو القرض: فمنهم من يرى أن الزكاة تكون على الدائن -المقرض- باعتباره المالك الحقيقي للمال. ومنهم من يرى أن الزكاة على المدين -المقترض- باعتباره المتصرف في المال والمنتفع به. ومنهم من يرى إعفاء كليهما من الزكاة؛ فقد روي عن عكرمة وعطاء إعفاء كليهما، وقالا: لا يزكي الذي عليه الدين ولا يزكيه صاحبه حتى يقبضه، وروى ابن حزمٍ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "ليس في الدين زكاة"، ومعناه: أنه لا زكاة على الدائن ولا على المدين؛ لأن ملك كل منهما للمال غير تام؛ وهذا مذهب الظاهرية.
ويرى جمهور الفقهاء عدا المالكية أن الدَين نوعان:
۞ الأول: دين مرجو الأداء؛ بمعنى أن المدين -المقترض- موسر ومقر بالدين، ففي هذه الحالة تكون الزكاة على الدائن -المقرض-، ويعجل زكاة الدين مع زكاة ماله الحاضر في كل حول؛ روى أبو عبيد ذلك عن سيدنا عمر وعثمان وابن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم من الصحابة، ومن التابعين جابر بن زيد ومجاهد وإبراهيم وميمون بن مهران.
الثاني: دين غير مرجو الأداء؛ بأن كان الدين على معسر لا يرجى يساره، ففي هذه الحالة يرى البعض أن الدائن -المقرض- يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وهذا مذهب علي وابن عباس رضي الله عنهم. ويرى البعض الآخر: أنه يزكيه لسنة واحدة، وهو مذهب الحسن وعمر بن عبد العزيز. ويرى الإمام أبو حنيفة وصاحباه أن المال المقرض كالمال المستفاد يستأنف به صاحبه الحول؛ بمعنى أنه عندما يرد المال إلى مالكه يجعل له مالكه حولًا جديدًا ويزكيه إذا توافرت فيه بقية شروط وجوب الزكاة التي سبق الإشارة إليها.
أما المالكية فيرون أن الدين -القرض-؛ سواء كان مرجو الأداء أو ميؤوسًا من أدائه فعلى مالكه أن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.
والذي تراه دار الإفتاء:
أولًا: أنه لا زكاة على المقترض؛ لأن من شروط وجوب الزكاة خلو المال من الدين.
ثانيًا: أن صاحب الدين يزكي دينه حين قبضه لسنة واحدة فقط، وهذا هو الرأي الوسط بين من يرى أن صاحب الدين يزكي دينه كل عام مع أمواله، ومن يرى أنه يزكيه بعد قبضه بعام إذا بقي عنده وبلغ النصاب في آخر العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الزكاة القروض القرض المال دار الإفتاء الزکاة على من یرى أن زکاة على
إقرأ أيضاً:
حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة بالصلاة.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: الاستعاذة: هي اللجوء والاعتصام بالله عزَّ وجلَّ، يقال: عاذ فلان بربه يعوذ عوذًا؛ إذا لجأ إليه واعتصم به، وعاذ وتعوَّذ واستعاذ بمعنى واحد. ينظر: "تهذيب اللغة" للإمام محمد الهروي (3/ 93، ط. دار إحياء التراث العربي).
حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة
أما حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة الواحدة؛ فقد اختلف الفقهاء في ذلك:
- فذهب الحنفية والشافعية في قول والحنابلة في المذهب إلى اقتصارها على الركعة الأولى، وأنَّ تكرارها في الركعة الثانية وما بعدها مكروه.
- بينما ذهب الشافعية في الأصح، والإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى استحباب تكرارها في كلِّ ركعةٍ. ينظر: "الهداية" للإمام المرغيناني (1/ 52، ط. دار إحياء التراث العربي) و"المجموع" للإمام النووي (3/ 32، ط. دار الفكر) و"الإنصاف" للإمام المرداوي" (2/ 73-74، ط. دار احياء التراث العربي).
ووافقهم ابن حبيب من المالكية ولم ينقل في كتب المذهب خلافه؛ قال الإمام الرهوني في "حاشيته" (1/ 425، ط. المطبعة الأميرية): [ويتعوذ في جملة الركعات عند ابن حبيب والشافعي؛ لأنَّه من توابع القراءة.. ولم أرَ مَن تعرَّض لهذا الفرع بخصوصه من شُرَّاح المختصر ولا من غيرهم الآن غيره، ومقابلته ما لابن حبيب والشافعي.. تدل على أنَّه لا مخالف لابن حبيب من أهل المذهب، وذلك مع توجيهه يدلُّ على أنَّ عليه المعوّل، والله أعلم].
هل يجوز صلاة الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول فيه السائل: «بصلي الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد، فهل يصح ذلك؟ وبصلي مع كل صلاة فرض صلاة فائتة، وساعات بصلي صلاتين، فهل ده جائز؟».
وأوضح أمين الفتوى، أن صلاة الوتر ثلاث ركعات بتشهدٍ واحد صحيحة وجائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث، وقد ورد في السنة أن الوتر يجوز أن يُصلّى ركعة واحدة، أو ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر، بحسب ما يتيسر للمسلم.
وأضاف أن صلاة الفوائت هي بمثابة ديون في ذمة المسلم، وكلما أسرع في قضائها كان أفضل، موضحًا أنه يجوز الجمع بين صلاة حاضرة وصلاة فائتة في نفس الوقت، أو أداء أكثر من صلاة فائتة في وقت واحد، لأن الغرض هو سداد الدين وإبراء الذمة.
وبيّن أنه ليس شرطًا أن تُقضى الصلاة في وقتها نفسه، فيجوز قضاء صلاة العشاء مثلًا في وقت الظهر، أو صلاة العصر في وقت العشاء، مشيرًا إلى أن المهم هو نية القضاء وأداء الفرض كما كان واجبًا.
كما أوضح أن صلاة الفوائت تجوز في أي وقت، حتى في أوقات الكراهة، عند بعض الفقهاء، لأن قضاء الفائتة واجب مقدم على النفل، إلا أنه يُستحب تجنب أوقات الكراهة إن لم يكن الإنسان مضطرًا، وهي: بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، وعند وقوف الشمس في كبد السماء قبل الظهر بحوالي عشر دقائق.
وأكد أمين الفتوى، أن المحافظة على قضاء الفوائت من علامات التوبة الصادقة، داعيًا إلى الاجتهاد في تعويض ما فات وعدم التساهل في أدائها، لأن "ما لا يُدرَك كله لا يُترَك جله".