للموظفات.. إجازة بدون مرتب سنتين لرعاية الطفل بأمر القانون
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حقوق المرأة العاملة وفقا لقانون العمل الصادر برقم 12 لعام 2003 الذي ضمن حق المراة العاملة في الاحتفاظ بوظيفتها مع وجود ضمانات برعاية طفلها في آن واحد، فلم يخالف القانون حق المرأة في رعاية مولودها خاصة في السنوات الأولى التي يكون الطفل في حاجة لأمه فيما يلى:
إجازة بدون مرتب لمدة سنتين لرعاية الطفل ومن أهم الحقوق التي أرساها القانون إلزام المؤسسة التي التي يعمل بها 50 عامل فأكثر، بمنح العاملة إجازة بدون مرتب لمدة سنتين لرعاية الطفل، على أن تحصل على هذه الإجازة مرتين فقط خلال عملها في المؤسسة.
وألزم القانون المؤسسة التي تستخدم 100 عامل فأكثر، بضرورة إنشاء حضانة أو مكان مُخصص لإستضافة أطفال العاملات بالشروط التي تُحددها الوزارة.
منح قانون العمل، امتيازات عديدة للمرأة العاملة خاصة خلال فترة الحمل والرضاعة، ومن أهم الحقوق التي تحصل عليها المرأة العاملة الحق قى الحصول على إجازة وضع لمدة 90 يوما بتعويض يُساوي أجرها للمدة قبل عملية الوضع وبعدها، وحظر التشريع على صاحب العمل تشغيل الموظفة خلال الـ 45 يوما بعد الولادة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إجازة وضع 4 أشهر وحظر الفصل.. تعديلات قانون العمل تنصف المرأة.. فيديو
قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل، وواصلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أمس الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة من المادة 49 إلي المادة 60.
ووافقت اللجنة على إعطاء الحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه علي ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما .
وقال النائب "عبد الفضيل" أنه يشترط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: