برلماني يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لمنع كارثة إنسانية جديدة في رفح
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
طالب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، المجتمع الدولي بالتحرك فورًا لمنع حدوث كارثة جديدة في غزة جراء الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، بعد إصرار مجلس الحرب الإسرائيلي علي استكمال عملياته العسكرية داخل المدينة الفلسطينية الصغيرة والتي تكتظ بما يُقدر ب 1.4مليون فلسطيني نازح من جميع أنحاء القطاع منذ أكتوبر الماضي وحتي الأن، مشيرا إلي أن عملية عسكرية شاملة في رفح الفلسطينية ستُحدث كارثة إنسانية غير مسبوقة، فضلا عن كونها تهديد للأمن القومي المصري، وهو ما لن تقبل به مصر بأي حال.
وقال "محسب"، إن اجتياح رفح سيكون له تبعيات شديدة الخطورة علي أمن واستقرار الشرق الأوسط، لأنه سيؤدي إلى توسيع دائرة الصراع بالإقليم، مثمنا الجهود المصرية المبذولة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتوفير الحماية للمدنيين ضرورة حماية المدنيين في غزة، وحماية حقوقهم المشروعة في البقاء في أرضهم، ورفض كل مخططات التهجير التي تحاول دولة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها، عبر تحويل القطاع إلي منطقة مشتعلة لا يمكن العيش فيها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي موافقة حماس علي المقترح المصري بوقف إطلاق النار مقابل صفقة لتبادل الأسري والرهائن، لكن قوبل ذلك بإصرار إسرائيلي علي مواصلة مجازرها بإصرارها علي اجتياح رفح في تحدي واضح لإرادة المجتمع الدولي الذي يرفض هذه المخططات، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل إما اللجوء للمفاوضات والحلول السلمية لإنهاء هذه الحرب وتجنيب المنطقة مزيدا من العنف والتوتر وعدم الاستقرار، وإما استعداء الكثير من القوى الإقليمية بالمنطقة.
وأكد النائب أيمن محسب علي ضرورة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع واستدامتها في ظل الحاجة الملحة لها، من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، كذلك مشددا علي ضرورة التحرك الفاعل إقليميا ودوليا من أجل تجنيب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، وضمان إلتزام جميع الأطراف بتحقيق السلام العادل والدائم، بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفح مجلس النواب غزة مصر حماس
إقرأ أيضاً:
بعد تغليظ العقوبة.. برلماني يطالب بسرعة تعميم العدادات الذكية لاكتشاف السارق
أيد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
وقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إنه طلب بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي خلال الاونة الاخيرة والاستجابة تعد خطوة مهمة للحفاظ علي الطاقة من السرقة ووضع جزاءات مباشرة لمواجهة أزمة سرقة التيار الكهربائي، يقضي علي المتعدين.
واشار عضو مجلس النواب الي ضرورة تعميم العدادات الذكية لمواجهة عمليات السرقة للتيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه حالة تعميمها سيكون اكتشاف سارقي التيار أمر سهل كثيرًا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.