منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.

وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي يتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم.

ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة.

ونص  قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى  على عقوبات متعددة ومختلفة على كل من يخالف أحكام القانون، وتختلف العقوبة بحسب الجريمة ما بين الحبس وفرض الغرامات التى يصل بعضها إلى 10 ملايين جنيه، فضلا عن مصادرة الأموال محل الجريمة فى بعض الحالات.

ويحقق القانون، عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنوك جرائم البنوك البنك المركزي البرلمان أخبار البرلمان البنک المرکزى قانون البنک

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مهام "اللجنة العليا" للمسئولية الطبية بالقانون الجديد

 


حدد مشروع قانون "المسئولية الطبية"، المُقدم من الحكومة، مهام واختصاصات اللجنة العليا، حيث نصت المادة (9) على أن تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء.

 

مهام اللجنة العليا للمسئولية الطبية
 


1- النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.


2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.


3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.


4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية حسب الأحوال.


5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.


6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.


7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.

 

8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.

 

 

مقالات مشابهة

  • التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة .. بالقانون
  • البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
  • مفيش استمارة 6 تاني .. تفاصيل قانون العمل الجديد ومميزاته
  • شروط هامة للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية بالقانون الجديد (تعرف عليها)
  • إنقضاء دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة بالقانون
  • بالقانون.. للمريض النفسي حق الحصول على إجازة علاجية بضوابط
  • تفاصيل مهام "اللجنة العليا" للمسئولية الطبية بالقانون الجديد
  • قانون التصالح في مخالفات البناء| خطوة إصلاحية نحو بيئة عمرانية آمنة وفعالة.. تفاصيل
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
  • بالقانون.. جهات معفاة من الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات