بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون الجديد اليوم
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
بدأ العمل بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 ، واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.
وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات والبالغ عددها 341 مركزًا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به.
وقال اللواء هشام آمنة، إنه سيتم أيضًا إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية .
وأكد اللواء هشام آمنة، انه تم التنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح ، مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية ، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة اوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلبات التصالح مخالفات البناء اليوم التنمية المحلية قانون التصالح طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المبارك ، ومع حلول شهر رمضان يزداد طلب المواطنين على السلع في الأسواق ، والذى يصاحبه حالة من جشع التجار في رفع أسعار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع أسعار السلع.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.