رئيس «الإطفاء» بالتكليف استقبل رئيس مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
استقبل رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد، صباح أمس، رئيس مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ العميد د.راشد محمد المري والوفد المرافق له في مبنى قوة الإطفاء العام.
وقد رحب اللواء خالد عبدالله فهد بالعميد المري والوفد المرافق له، حيث تم بحث أوجه التعاون بين الجانبين بما ينعكس إيجابا على تحقيق الأهداف المشتركة.
وقدم العميد د.راشد المري شرحا مفصلا عن مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ والمهام التي يقوم بها من تعزيز قدرات وجهود دول مجلس التعاون من خلال التعاون المشترك في مجال حالات الطوارئ.
من جانبه، قام اللواء خالد عبدالله فهد بعرض للمنظومة الوقائية المتبعة في قوة الإطفاء العام للحد من مخاطر الكوارث والحوادث، كما أتاح للوفد الزائر الإطلاع على آلية عمل مركز العمليات ومنهجية العمل فيه للوصول إلى أسرع وأفضل استجابة ممكنة.
واتفق الجانبان على التنسيق لوضع آلية للتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: حالات الطوارئ مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
بعد مدها 6 أشهر.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء ، عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل، حيث نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 16 مكرر الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بشأن مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.
ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وطبقا للقانون ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.