«أبوظبي للإسكان» تشكل لجنة للبت في طلبات المواطنين المتصرفين بالمنح السكنية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت هيئة أبوظبي للإسكان تشكيل لجنة للبت في طلبات المواطنين المتصرفين بالمنح السكنية في ظل التشريعات النافذة ما قبل أكتوبر 2018، سواء بالبيع أو التبادل مع مواطنين آخرين، وذلك لمعالجة هذه الحالات التي تمت قبل 2 أكتوبر 2018 وفقاً للضوابط المعتمدة وبما يحقق المصلحة العامة.
وأعلنت الهيئة أن اللجنة التي شكلتها للنظر والبت في طلبات المتصرفين بالمنح السكنية ستبدأ باستقبال الطلبات، في مركز إسكان أبوظبي، اعتباراً من أمس وحتى 31 يوليو 2024.
المصلحة العامة
وقال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «إن تشكيل لجنة للبت في طلبات المتصرفين بالمنح السكنية جاء تماشياً مع تطلعات حكومة أبوظبي للنظر في كافة الأمور التي تضمن تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، مؤكداً على أهمية تسريع حصر طلبات المتصرفين بالمنح السكنية وأخذ القرارات المناسبة بشأنها، لكي يتم بعد ذلك إغلاق هذا الملف بالصورة المطلوبة، وبشكل نهائي.
وأكد أن اللجنة مخصصة لمعالجة حالات التصرف بالمنح السكنية التي تمت قبل 2 أكتوبر 2018 فقط، فيما يتم تطبيق أحكام نظام وسياسات برامج الإسكان المحدثة والمنافع السكنية في أبوظبي على حالات التصرف الجديدة التي جرت بعد هذا التاريخ.
اشتراطات
اشترطت الهيئة أن تكون الطلبات المقدمة للجنة تمت ما قبل 2 أكتوبر 2018 مرفقة بعقد المبايعة أو المبادلة بالإضافة إلى إثبات رسمي بالتبعات المالية، التي تم دفعها أو استلامها أثناء عملية التصرف.
كما يُشترط لتقديم طلبات المتصرفين بالمنح السكنية بالبيع والشراء الاشتراطات التالية مجتمعة وهي: أن يمتلك المواطن أرضاً سكنيةً أو مسكناً بديلاً ملائماً في الإمارة، مع الإقرار والتعهد بعدم التصرف به والقيد في السجل العقاري بصفته منحة سكنية، مع عدم المطالبة بمنحة أرض سكنية أخرى أو منحة مسكن أو قرض شراء مسكن. بالإضافة إلى موافقة كتابية من الزوجة.
أما في حالة التبادل مع مواطنين آخرين، فيتم تطبيق اشتراطات التبادل الواردة في سياسات برامج الإسكان المحدثة والمنافع السكنية في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى موافقة كتابية من الزوجة.
وأكدت الهيئة أن قرارات لجنة البت في طلبات المتصرفين بالمنح السكنية ستكون قطعية، ولن يتم استلام أي طلبات بعد المهلة التي حددتها الهيئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة أبوظبي للإسكان أبوظبي المنح السكنية أکتوبر 2018 فی طلبات
إقرأ أيضاً:
كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.
فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار.
وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.