تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن حكم الشرع في تغطية قَدَم المرأة في الصلاة، باعتبارها ثاني أركان الإسلام الخمسة، كما أنها فريضة لا ينبغي التهاون فيها أو إهمالها.

من جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك»، اليوم الإثنين، إن الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ».

آراء الفقهاء في تغطية المرأة لقَدَميها

وأشارت آراء الفقهاء إلى أن تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة قد اختلف الفقهاء في ذلك:

فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.

ومنهم من قال بجواز كشف قدميها، لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].

وأوضحت «الإفتاء»، أن المفتى به في هذه المسألة هو جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة متى وقعت في الحرج من سترهما، تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.

اقرأ أيضاًاحذر التدخل في خصوصيات الناس.. و«الإفتاء» توضح الحكم

ما حكم تطويل الأظافر وتلوينها؟.. الإفتاء تُجيب

«الإفتاء» توضح أسباب النهي عن إكثار الحلف في البيع والشراء

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أحكام المرأة الصلاة المرأة صلاة المرأة عورة المرأة في الصلاة فی الصلاة

إقرأ أيضاً:

مكانة الصلاة في الإسلام وحكم تاركها

قالت دار الإفتاء المصرية إن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ومنـزلتها من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وقد عني الإسلام في كتابه وسنته بأمرها، وشدد كل التشديد على أداءها؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].

الإفتاء: الصلاة عمود الدين والله تعالى حذر من تركها

وأكدت الإفتاء أن الله تعالى حذر أعظم التحذير من تركها، فالصلاة عمود الدين، مثل العمود للخيمة، ولا تبقى الخيمة قائمة بدون عمود، فكذلك لا يستقيم الإسلام بدون صلاة، جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».

وأوضحت الإفتاء قائلة: وقد بلغ من عناية الإسلام بها أن أمر المسلمين بالمحافظة عليها في الحضر والسفر، والأمن والخوف، والسلم والحرب، حتى عند اشتداد الخوف حين يكون المسلمون في المعركة أمام العدو؛ قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لله قَانِتِينَ ۞ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 238-239]، أي: فصلوا حال الخوف والحرب، مشاة أو راكبين كيف استطعتم، بغير ركوع ولا سجود، بل بالإشارة والإيماء، وبدون اشتراط استقبال القبلة؛ للضرورة هنا؛ قال تعالى: ﴿وَللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 115].

وأضافت: وما نراه من منكر عظيم يقع لكثير من الناس، يتمثل في تركهم للصلاة التي هي بهذه المكانة، فلا يعدو أن يكون لأحد أمرين: إما جحودًا لها، وإما تكاسلًا عنها، فتارك الصلاة إن كان منكرًا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام؛ لأنها من المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه.

قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 14، ط. دار الفكر): [إذا ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها، أو جحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين ... ويترتب عليه جميع أحكام المرتدين، وسواء كان هذا الجاحد رجلًا أو امرأة، هذا إذا كان قد نشأ بين المسلمين، فأما من كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة من المسلمين بحيث يجوز أن يخفى عليه وجوبها، فلا يكفر بمجرد الجحد، بل نعرفه وجوبها، فإن جحد بعد ذلك كان مرتدًّا] اهـ.

وتابعت: وأما إن ترك الصلاة تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها -كما هو حال كثير من الناس- فإنه لا يكفر، بل يفسق ويستتاب من قِبل القضاء، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي -راجع: "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/ 195، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 612، ط. دار الكتب العلمية)- وجماهير السلف والخلف، ودليلهم عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: 48]، فالآية تثبت أن الذنب الوحيد الذي قطع الله عز وجل بعدم غفرانه هو الشرك بالله، أما ما دون ذلك فقد يغفره الله، وترك الصلاة تكاسلًا دون جحود ذنب دون الشرك بالله.

وأكملت: ومن الأدلة على عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلًا أيضًا، ما أخرجه أبو داود والنسائي ومالك في "الموطأ" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «خَمْسُ صَلَواتِ كتَبهنَّ اللهُ على العِباد، فمن جاءَ بهن لم يُضَيعْ منهُن شيئًا استخفافًا بحقهنَّ كان له عندَ الله عَهدٌ أن يُدْخِلَه الجَنَّة، ومَنْ لم يأتِ بهِن، فلَيسَ له عندَ الله عهد: إن شاءَ عَذبه، وإن شَاءَ أدْخَلَه الجَنة».

وقالت: فتاركها كسلًا هنا أمره مفوض إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، وهذا دليل على عدم كفره، ولهذا لم يزل المسلمون يرثون تارك الصلاة ويورثونه، ولو كان كافرًا لا يغفر له لم يرث ولم يورث.

ومنها ما جاء في "الصحيحين" عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ».

 

 

مقالات مشابهة

  • صيغ الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة
  • حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده.. الإفتاء توضح
  • حكم صلاة القائم خلف الجالس في الفريضة.. دار الإفتاء تجيب
  • مواقيت الصلاة غدا الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • سورة البقرة.. المرأة في الإسلام بعد سجن الجاهلية وتطرف اليهود
  • حكم تجديد الوضوء في كل صلاة إذا لم يحدث شيء ينقضه
  • أنواع المشقة التي أباح الإسلام الرخصة فيها أثناء الصلاة
  • مكانة الصلاة في الإسلام وحكم تاركها
  • حكم تأخير الصلاة عن أول الوقت لأدائها في جماعة.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم جمع الصلوات بسبب قرب مواقيتها في فصل الشتاء.. الإفتاء توضح