وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الخميس  الماضي بضرورة تخصيص خمسة مليارات جنيه دعماً لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، وزيادة الحد الأدني لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه، بدلًا من 600 جنيه، أي زيادة 900 جنيه.. جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد العمال الذي أقيم بمجمع "هايير مصر" الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

.

وأكدت وزارة العمل إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و 217 مليونًا و 400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفا و 832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة ، كما أنفق "الصندوق" إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، مبلغا قيمته 29 مليونًا و 800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل..

أوضح بيان عن الوزارة  أن وزير العمل حسن شحاتة وخلال اجتماعه  مع قيادات مجلس إدارة "الصندوق" أشار إلى ذلك الدور الاجتماعي والاقتصادي الداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض، وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم، موجهاً بالتطوير المستمر للصندوق إدارياً وميدانياً ليواصل هذا الدور المحوري، ومؤكداً أيضا على جاهزية "الصندوق" للدعم المتواصل بعد التأكد من تعثر المنشأة،والتنفيذ طبقاً للقانون واللائحة.

وذكرت الوزارة في تقرير لها أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات لعدد من الفئات وهم للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، ويقوم الصندوق بصرف إعانة لعمال الشركات المتعثرة بحد أقصى 6 أشهر.

وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص  فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى: رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأشارت إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع لوزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة "1%" من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم تلك الشركات بسدادها إلى الصندوق.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.

 

 ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.

 

 ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

 

 وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط. 

 

أخبار ذات صلة وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات يونس حاجي الخوري: الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. مسار مستدام لتحقيق التنمية

أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.

 

 وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.

 

 ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية
  • زيادة 25% لهذه الفئات.. شروط جديدة لاستمرار صرف دعم «تكافل وكرامة» | تفاصيل
  • صرف إعانة عاجلة للعامل ضحية حادث سيرك طنطا.. تفاصيل
  • كركي: زيادة تقديمات الضمان وإضافة إختصاص طبّي جديد
  • صرف 500 جنيه زيادة على بطاقات التموين كدعم إضافي لهذه الفئات
  • لماذا تعطل الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي؟
  • ماكرون: هناك زيادة في عدد الطلاب المصريين الذين التحقوا للدراسة في المدارس الفرنسية
  • صندوق التقاعد يدعو المتقاعدين المولودين في أفريل إلى تجديد وثائقهم
  • المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • موعد صرف زيادة معاشات ومرتبات 2025.. «اعرف هتقبض كام»