حكم اختراع منبه يذكر المصلي عند السهو.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه (ما حكم عمل وسيلة تذكير على سجادة الصلاة بحيث تُنبِّه المصلي عند السهو داخل الصلاة؟ علمًا بأن الوسيلة الإلكترونية بها مؤشر لعدد الركعات والسجدات التي قام بها المصلي، ويمكن إضافة خلية إلكترونية صوتية تسبح الله عند السهو.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن أصلُ التنبيه على السهو في الصلاة مشروعٌ؛ فقد شُرِع للمأموم عند خطأ إمامه أن يسبح إن كان رجلًا، وأن يصفق إن كان امرأة.
وتابعت دار الإفتاء: بل ويجوز الفتح لمَن هو خارج الصلاة؛ فقد قال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 152، ط. مطبعة السعادة): [ولا بأس أن يَفتَحَ مَن ليس في صلاة على مَن هو في صلاة، قاله مالك في المختصر] اهـ.
وفي "الفروع" للإمام ابن مُفِلح الحنبلي (2/ 269، ط. مؤسسة الرسالة): [ولغير مُصلٍّ الفتحُ، ولا تَبطُلُ] اهـ.
وفي "المغني" للإمام ابن قدامة (2/ 45، ط. مكتبة القاهرة): [ولا بأسَ أن يفتحَ على الـمُصَلِّي مَن ليس معه في الصلاة، وقد روى النَّجَّارُ بإسناده عن عامر بن ربيعة قال: كنتُ قاعِدًا بمكة، فإذا رجل عند المقام يُصَلِّي، وإذا رجل قاعد من خلفَه يُلَقِّنُه، فإذا هو عثمان رضي الله عنه] اهـ.
وأكدت دار الإفتاء، أنه لا بأسَ بهذا الابتكار شرعًا ما دام يساعد على ضبْط ركعات الصلاة؛ خاصةً لمَن يكثر سهوُه ونسيانُه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء سجادة الصلاة السهو الركعات دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يكون الإفطار في رمضان بمدفع الإفطار أم بالأذان؟.. "الإفتاء" تجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإفطار في رمضان يكون بغروب الشمس، وليس بمجرد سماع مدفع الإفطار، وذلك ردًا على سؤال نصه: "هل الإفطار في رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان؟".
وأجابت "الإفتاء"، أن أذان المغرب علامة وُضعت للدلالة على غروب الشمس، والفطر للصائم يكون بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، فلا يجوز الفطر قبل غروب الشمس حتى ولو أذن المؤذن خطأً للمغرب أو أطلق مدفع الإفطار خطأً قبل غروب الشمس، فقد قال تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِ} [البقرة: 187] فالعبرة بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار، فعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» أخرجه البخاري في صحيحه. وإذا لوحظ في رفع الأذان أو إطلاق مدفع الإفطار أو أي وسيلة أخرى مزامنةُ ذلك لوقت الغروب -جاز اتخاذه علامة للإفطار، وإلا فلا يجوز الفطر عندئذ، ويجب التنويه على مراعاة فروق التوقيت بين المناطق المختلفة.