عصام صاصا.. أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا في واقعة دهسه أربعينيا عن طريق الخطأ مما أسفر عن وفاته متأثرا بجراحه في حادث وقع أعلى الطريق الدائري خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه، وعرضه صباح باكر على الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لتحليلها وبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

وقال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض لـ «الأسبوع» في وقت سابق أن عقوبة مطرب المهرجانات عصام صاصا، حسب نص المادة 238 من قانون العقوبات: أنه من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 جنيه.

سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصاالسجن 5 سنوات لـ مطرب المهرجانات عصام صاصا

وأشار المحامي أنه إذا ثبت تقرير الطب الشرعي أن مطرب المهرجانات عصام صاصا، وقت وقوع الحادث في حالة سكر أو تنكل عن إنقاذ المجني عليه سوف تكون العقوبة مشددة، وفقًا للفقرة رقم 2 من المادة رقم 238 أيضًا، وتنص على أن تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، إذا كان الجاني عند وقوع الجريمة متعاطي مسكرًا أو موادا مخدرة وقت وقوع الحادث.

اقرأ أيضاًمن 6 أشهر إلى 5 سنوات.. العقوبة المنتظرة لـ عصام صاصا بعد قتل شاب أعلى الدائري

عصام صاصا أمام النيابة العامة بتهمة القتل.. ومصادر تكشف حقيقة عرضه على الطب الشرعي

بعد دهسه شابًا أعلى الدائري.. ترحيل عصام صاصا إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القبض عصام صاصا تفاصيل القبض على عصام صاصا سيارة عصام صاصا عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • استشاري: السيسي وجه منذ سنوات بأهمية تنظيم دورات تدريبية لتأهيل مع الأطفال نفسيا
  • كانوا في رحلة للعين السخنة.. إخلاء سبيل فتاة المرج وصديقتها
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
  • حجز قضية سلمان الخالدي للحكم بعد ثبوت سلامة قواه العقلية
  • إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بكفالة مالية
  • عاجل. الجيش الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء إلى سكان حي في ضاحية بيروت الجنوبية
  • إخلاء سبيل المتهم بصفع زميلته داخل مطعم بمدينة نصر
  • طبيب نفسي يكشف سبب وقوع البنات في عشق «شات جي بي تي»
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
  • تحرش بالفنانة انتصار أثناء قيادة سيارتها.. المتهم يواجه هذه العقوبة