مجلس النواب يعلن "استقالة" مبديع المتابع في قضايا فساد مالي بعد سنة من وجوده في السجن
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أعلن مجلس النواب، الاثنين، في افتتاج الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، عن توصل مكتب المجلس باستقالة النائب البرلماني محمد مبديع، المعتقل في سجن عكاشة، منذ أكثر من سنة، من عضوية المجلس.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنهى في منتصف فبراير الماضي، مراحل بحثه مع محمد مبديع، البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، وأحال قضيته على الغرفة الابتدائية للجنايات في المحكمة نفسها.
قاضي التحقيق أحال مبديع على ذمة تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، بين جرائم أخرى، وأحاله في حال اعتقال.
ويقبع مبديع في السجن منذ أبريل 2022، غذاة تنصيبه رئيسا للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب.
ويلاحق هذا المسؤول على خلفية شبهة ارتكابه فسادا ماليا خلال توليه رئاسة جماعة الفقيه بن صالح.
وتولى مبدع (69 عاما) منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية بين 2013 و2016، وهو مسؤول في حزب الحركة الشعبية المنتمي حاليا إلى المعارضة البرلمانية.
كلمات دلالية البرلمان المغرب النواب مبديعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان المغرب النواب مبديع
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قواعد وضوابط ندب قضاة التحقيق وذلك بواسطة النيابة العامة، وفقًا لما نص عليه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة 172 على الآتي:
"إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."
وتحدد المادة (174) مدة ستة أشهر كحد أقصى لإتمام التحقيق إلا إذا فرضت ضرورة التحقيق غير ذلك، إذ ينص مشروع القانون على إمكانية تمديدها بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه، إذا دعت الضرورة. وفي حال تجاوز القاضي هذه المدة دون مبررات أو مخالفة الإجراءات، يُندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.
وحظرت المادة 175 من مشروع القانون على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بلناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.