السنة الثالثة أم العاشرة للهجرة.. الإفتاء توضح متى فرض الله الحج على المسلمين
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
متى فرض الله الحج على المسلمين ؟، سؤال نجيب عنه من خلال الحديث عن الحج كشعيرة من شعائر الإسلام، حيث أوضحت دار الإفتاء من خلال موقعها الرسمي، أن الحج شعيرة من شعائر الإسلام، وفريضة من الفرائض التي فرضها الله تعالى على مَن يستطيع أداءها من عباده؛ قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].
وقالت الإفتاء في بيان متى فرض الله الحج على المسلمين، أما عن السَّنَةِ الهجرية التي فُرضت فيها هذه الفريضة الجليلة؛ فهي محلُّ خلافٍ بين علماء المسلمين؛ فقد قيل: في سنة خمس، وقيل: في سنة ست، وقيل: في سنة تسع، وقيل: في سنة عشر، وقد ذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية إلى أن الحج فُرض في السَّنَة التاسعة من الهجرة، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، وجزم به غيرُ واحدٍ مَن محققي المذهب.
قال الإمام الحَصْكَفِيُّ الحنفي في "الدر المختار" (ص: 155، ط. دار الكتب العلمية): [(فُرِضَ) سنة تسع، وإنما أخره عليه الصلاة والسلام لعشرٍ لعذرٍ مع علمه ببقاء حياته؛ لِيُكْمِلَ التبليغ] اهـ.
وقال الإمام ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 333، ط. دار الكتاب الإسلامي): [فرضية الحج كانت سنة تسع؛ فبعث أبا بكرٍ حَجَّ بالناس فيها، ولم يحج هو إلى الْقَابِلَةِ] اهـ.
وقال الإمام الحَطَّابُ المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 473، ط. دار الفكر): [وإنما فُرض الحج بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97] وهذه نزلت سنة تسع، قال سَنَدٌ: وقيل: سنة عشر] اهـ.
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 387، ط. دار إحياء التراث): [فائدة: الصحيح أن الحج فُرِضَ سنة تسع من الهجرة، وقيل: سنة عشر، وقيل: سنة ست، وقيل: سنة خمس] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (2/ 378، ط. دار الكتب العلمية) في بيان الحكمة من تأخير حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: [تأخيره صلى الله عليه وآله وسلم هو وأصحابه بناء على أن الحج فُرِضَ سنةَ تسعٍ فيحتمل أنه كان في آخرها، أو لأنه تعالى أَطْلَع نبيه على أنه لا يموت حتى يحج فيكون على يقين من الإدراك، قاله أبو زيد الحنفي، أو لاحتمال عدم الاستطاعة أو حاجة خوف في حقِّه منعه مِن الخروج ومنع أكثر أصحابه خوفًا عليه، أو لأن الله تعالى كَره له الحج مع المشركين عراة حول البيت أو غير ذلك] اهـ.
واجبات الحج بالترتيب.. ماذا يفعل المعتمر إذا تجاوز الميقات دون إحرام؟ ما حكم الحج عن الغير وما هي شروطه؟.. الإفتاء توضح مذهب الشافعية في السنة التي فرض فيها الحجبينما ذهب الشافعية إلى أن الحج فُرض في السنة السادسة من الهجرة، كما ذكروا أيضًا أنه يُقال: إنه فُرض سنة خمس هجرية.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (1/ 456، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وجوب الحج..)، ومن حيث الأداء (على التراخي)؛ فلمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره أن يؤخره بعد سنة الإمكان؛ لأنه فُرِضَ سنةَ خمس؛ كما جزم به الرافعي هنا، أو سنةَ ست كما صححه في "السير"، وتبعه عليه في "الروضة" ونقله في "المجموع" عن الأصحاب] اهـ.
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (10/ 204، ط. المكتب الإسلامي): [قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: لما بُعِثَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أُمِرَ بالتبليغ والإنذار بلا قتال، وَاتَّبَعَهُ قومٌ بعد قومٍ، وفُرضت الصلاة بمكة، ثم فُرض الصوم بعد الهجرة بسنتين، واختلفوا في أن الزكاة فُرضت بعد الصوم أم قبله، ثم فُرض الحج سنة ست، وقيل: سنة خمس] اهـ.
وقال في "شرح صحيح مسلم" (1/ 220، ط. دار إحياء التراث العربي): [.. وكذا الحج على قول مَن قال: فُرِضَ سنة خمس، أو ست، وهما أرجح مِنْ قول من قال: سنة تسع، والله أعلم] اهـ.
وقال ابن المُلَقِّن الشافعي في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (12/ 228، ط. دار النوادر): [قلت: الحج فُرض سنةَ ست على المشهور] اهـ.
وقال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج" (3/ 234، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية الشبراملسي"): [وفُرِض بعد الهجرة في السَّنَة السادسة كما صححاه في "السير"، ونقله في "المجموع" عن الأصحاب، وجزم الرافعي هنا بأنه سنة خمس، وجمع بين الكلامين بأن الفريضة قد تنزل ويتأخر الإيجاب على الأمة] اهـ.
قال العلامة الشبراملسي محشِّيًا عليه: [(وقوله في السنة السادسة) يُشكل عليه أيضا أن مكة إنما فتحت في السنة الثامنة، فبعث صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر ليحج بالناس في التاسعة، وحج عليه الصلاة والسلام في العاشرة، وقبل فتح مكة لم يكن المسلمون متمكنين من الحج، إلَّا أن يجاب عنه بما أجاب به الشارح عن كلام الرافعي مِن أن الفرضية قد تنزل ويتأخر الإيجاب، لكن في كلام الزيادي ما يخالف هذا الجواب حيث قال جمعًا بين الأقوال بأن الفرض وقع سنة خمس، والطلب إنما توجه سنة ست، وبعث صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر سنة تسع فحج بالناس اهـ. ويمكن الجواب أيضًا عن كلام الزيادي بأنه يشترط لوجوب المباشرة الاستطاعة كما يأتي، وهي لم تحصل قبل فتح مكة، فعدم فعلهم لعدم استطاعتهم لا لعدم الطلب] اهـ.
بعض الأقوال التي وردت في السنة التي فُرض فيها الحجيظهر من هذا أنه لا يوجد قولٌ فصل في هذه المسألة، وأنَّ القولين بأن الحج فُرِض في السَّنَة التاسعة أو في السَّنَة السادسة هما الأكثر شهرة ورجحانًا؛ ومع ذلك فالأقوال غير منحصرة في هذين القولين المذكورين فحسب؛ إذ إن من العلماء من ذكر أنها فُرضت في السنة الثالثة من الهجرة، أو السابعة، أو حتى العاشرة.
قال الإمام ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (2/ 420، ط. دار الكتب العلمية): [رُوي أن فرضية الحج نزلت في سنة ثلاث من الهجرة] اهـ.
وقد أجمل الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي الكلام المذكور في هذه المسألة؛ وذكر أن ابتداء فرض الحج فيه كلام كثير؛ فقيل: قبل الهجرة، وهو شاذ، وقيل: بعدها، وقيل: سنة خمس، وذُكر أنها سنة ست، وقد نص على أنه قول الجمهور، وقيل: فُرض سنة ثمان، وقيل: تسع، وقيل: عشر. ينظر: "سبل الهدى والرشاد" (8/ 442، ط. دار الكتب العلمية).
وشددت على أنه مُحَصَّلُ ما سبق أنَّ كلمة العلماء لم تتفق على تحديد السنة الهجرية التي فُرضت فيها فريضة الحج، والأمر في ذلك واسع، ولكن الذي يظهر أنها فُرضت إما في السنة التاسعة، أو في السنة السادسة، ولم تتجاوز السنة التاسعة؛ فهي قطعًا إما فيها أو قبلها في سَنَّة من السنوات المذكورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج شعائر الإسلام دار الإفتاء صلى الله علیه وآله وسلم دار الکتب العلمیة اهـ وقال الإمام أن الحج ف ر قال الإمام ة السادسة ة التاسعة من الهجرة فی السنة ة التی ف سنة خمس فی الس سنة ست فی سنة على أن
إقرأ أيضاً:
طريقة حساب المال المستحق عند فسخ المضاربة.. «الإفتاء توضح
حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة.. أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه، مؤكدة أن المُضاربة من العقود الجائزة شرعًا من حيث الأصل.
وأوضحت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يجوز الاتفاق بين الأطراف على إنهاء المضاربة، لا سيَّما وأنها من العقود غير اللازمة، وعندئذ إذا كان المال في صورته النقدية فإنَّ صاحب المال يستحق رأس المال الذي ضَاَرَبَ به ودَفَعَه للتاجر مُضافًا إليه حصته من الأرباح ما لم يكن أخذها قبل ذلك، ويجوز الاتفاق والتراضي بينهما على الأخْذِ بعملةٍ أخرى أو بما يعادلها من الجرامات الذهبية أو غير ذلك مما يتفقان عليه.
وتابعت «الإفتاء»: أمَّا إذا كان المال في صورة أقمشة فالطرفان بالخيار بين بيعها وأَخْذِ رب المال ماله مضافًا إليه الأرباح، أو أن يأخذ قَدْرَ ماله ملابس بقيمة يوم الإنهاء وذلك راجع إلى الاتفاق والتراضي بينهما، وكل ذلك مع مراعاة التقيد بعدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء.. يجب تغيير الاسم إلى غيره في هذه الحالات
ما حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت؟.. «الإفتاء» توضح
دار الإفتاء توضح أجر المرأة التي تعمل لأجل الإنفاق على ذاتها أو أسرتها عند الله