غسل 80 مليون جنيه.. تاجر مخدرات يواجه عقوبة السجن 8 سنوات بالقانون
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تعتبر جريمة غسيل الأموال من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات ، وكانت من أبرز جرائم غسيل الأموال التى ظهرت تاخر مخدرات يغسل 80 مليون جنيه.
وعلى الفور قامت وزارة الداخلية بتكثيف جهودها ممثلة فى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية.
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية فى القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى و قدرت الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً)
وتخصص المتهم فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء اعقارات والأراضى الزراعية والسيارات) ، ثم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غسيل الاموال قانون العقوبات وزارة الداخلية سوهاج عقوبة غسيل الأموال مکافحة المخدرات غسیل الأموال غسل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
مصرع عنصر إجرامي بحوزته مخدرات بـ36 مليون جنيه
استهدف قطاعا "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عددا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن.
وتمكنت من ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع عنصر (شديد الخطورة الإجرامية بأسيوط) عقب مبادرته بإطلاق النيران تجاه القوات .. وضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت (360 كيلو جرام "حشيش – شابو – هيرورين – أفيون" - عدد 20 ألف قرص مخدر) بالإضافة إلى (23 بندقية "آلية - خرطوش" - عدد كبير من الطلقات).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحولى 36 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل أحالت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، نجار مسلح، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم ونجل عمه لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه خلال مشاجرة بالخانكة.
فيما حددت المحكمة جلسة اليوم الخامس من دور شهر يناير 2025 المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم الثاني لتلك الجلسة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35339 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3651 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ع ع"، 28 سنة، نجار مسلح، ونجل عمه "عليان ش ع"، 21 سنة، نجار مسلح، ومقيمان عرب العيايدة دائرة مركز الخانكة، لأنهم في يوم 8 / 12 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلا المجنى عليه حمدي سليمان حسان محمد عمران، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر مشادة دارت بين المتهمين والمجني عليه بسبب خلف سابق سرعان ما أفضت لمشاجرة أشهر على إثرها المتهم الثاني سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش"، وأشهر الأول سلاح أبيض (كتر)، وما أن ظفرا به حتى تكاتلا عليه ضرباً، وما أن حاول مقاومتهما حتى باغته الثاني بأعيرة نارية من السلاح الناري أنف البيان قاصدا من ذلك إزهاق روح المجنى عليه، محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة مشهراً سلاحه الأبيض للشد من أذره وحمايته وجامعا لفوارغ الطلقات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل المجلى عليه سيد سليمان حسان محمد عمران، عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه على إثر مشادة دارت بينهم بسبب خلف سابق سرعان ما أفضت لمشاجرة أشهر على إثرها المتهم الثاني سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش" وأشهر الأول سلاح أبيض (كثر)، وما أن ظفرا به علي إثر تدخله للزود عن شقيقه، حتى باغته الثاني بأعيرة نارية من السلاح - الناري أنف البيان قاصدا من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهم من الأول على مسرح الجريمة مشهرا سلاحه الأبيض للشد من أزره وحمايته وجامعا لفوارغ الطلقات، فأحدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن بندقية خرطوش، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها، وحازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش ، ميثاميفتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأيضا حازا وأحرزا سلاح أبيض (كتر) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.