غدا.. بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
بدء العمل بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 ، واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من غدا الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات والبالغ عددها ٣٤١ مركزًا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به.
وقال اللواء هشام آمنة، انه سيتم أيضًا إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية .
وأكد اللواء هشام آمنة، انه تم التنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح ، مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية ، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة اوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غدا طلبات التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح التنمية المحلية طلبات التصالح طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.