ترأس اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام لمحافظة سوهاج، اجتماع اللجنة الفنية العليا للتصالح على مخالفات البناء، للتأكيد على الاستعدادات النهائية والجاهزية التامة لبدء تلقي طلبات التصالح، بحضور على العزازي مدير عام الشئون القانونية، والدكتور محمد عبد الهادي مدير عام مكتب المحافظ، والدكتور محمد السيد رئيس اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة نورهان فاضل مدير إدارة التخطيط، وأعضاء وحدة الجيومكانية.

يأتي الاجتماع في إطار التمهيد لبدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، والمقرر لها غدا الثلاثاء الموافق ٧ مايو الجاري، والتيسير على المواطنين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

وأكد السكرتير العام على أهمية ملف التصالح، مؤكداً على تنفيذ توجيهات المحافظ في هذا الشأن، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، مشيرا إلى جاهزية المراكز التكنولوجية بجميع المراكز على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التصالح، مؤكداً على ضرورة العمل على تذليل العقبات وتسهيل الاجراءات على المواطنين، للإنتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.

وأشار السكرتير العام إلى جهود الدولة ووزارة التنمية المحلية في إتاحة برنامج جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، مما يخفف العبء عن كاهل المواطنين ويوفر الوقت والجهد عليهم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محافظ سوهاج مخالفات البناء محافظة سوهاج طلبات التصالح طلبات التصالح

إقرأ أيضاً:

أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية

الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.

وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :

(١) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً.

(٢) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

(٣) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .

(٤) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

(٥) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه” .

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محافظ أسيوط يتفقد مراكز التصالح ويوجه بتسريع الإجراءات وتسهيلها على المواطنين
  • تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
  • أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية
  • اجتماع في الضالع لمناقشة الاستعدادات لاختبارات الشهادة العامة
  • جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تقدم حلولاً مبتكرة لترميم الآثار الخشبية
  • حبشي ينعى فقيد معلمي بورسعيد ويوفد السكرتير العام لتقديم واجب العزاء
  • سوهاج تشن حملات رقابية على محطات الوقود والمخابز وتحرر 47 محضر مخالفات متنوعة
  • تراجع حاد في طلبات اللجوء إلى ألمانيا خلال 2024
  • محافظ الدقهلية يعلن تلقي العزاء في السكرتير العام للمحافظة السبت المقبل
  • محافظ المنيا ينعى السكرتير العام لمحافظة الدقهلية