بات ضروريا التأكيد على أهمية مواكبة التقدم التكنولوجي فى جميع المناحي الحياتية ، ويبقى التطور التشريعى هو الرقم الفاعل  لمواكبة هذا التطور،ولن يكون ذلك الا من خلال عقلية قانونية قادره على التصور والتخيل لتحقيق الغاية الشريعة التى يرنوا اليها النص التشريعى، وفى هذا السياق كان اهتمامنا بموضوع المقال وهو الحماية القانونية للتعاقد الإلكتروني بعيدا عن فكرة العقد المكتوب ورقيا بالمفهوم التقليدى للعقد واثبات العلاقه التعاقدية.

وتبدو الحماية التشريعية فى أن استخلاص واقعتى الايجاب والقبول فى حالة التعاقد الإلكتروني تتم من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيا فى ورقة موقعة بين طرفيها، فهذه الرسائل التى يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية( الإنترنت ) تظل اصولها محفوظة لدى طرفيها وهما المرسل والمرسل الية داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهما،  وحرصا من المشرع على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الرسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعلومات، قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم(15) لسنة 2004 ولائحتة  التنفيذية الضوابط التى تستهدف التيقن من جهة انشاء أو إرسال الرسائل والمستندات والمحررات الإلكترونية.

ومن المقرر قانونا وقضاء أن حجية الرسائل الإلكترونية فى الاثبات لايجوز جحدها وطلب تقديم أصولها،  بل أن الطريق الوحيد لمن ينكرها هو الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونا، وفى هذة الحالة يتم الاستعانة بالخبرة الفنية لبيان مدى صحة هذة الرسائل الإلكترونية من عدمة.

وفى النهاية " يجب التأكيد على أن العدل يجد مكنونة فى الغاية من التشريع والدلوف بين نصوصة لتحقيق تلك الغاية ،ولكن يبقى العدل مرنا ومتغيرا وفقا لمعايير الضمير الاجتماعي الذى يحل بديلا للقانون فى حالة غيابة أو تعذر تطبيقة."

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرسائل الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

الرباط تشهر العين الحمراء و تدعو الإتحاد الأوربي إلى احترام الإلتزامات و توفير الأمن القانوني للإتفاقيات

زنقة 20 | الرباط

أعلنت وزارة الخارجية أن المملكة المغربية لا تعتبر نفسها معنية على الإطلاق بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة، والمتعلق بالاتفاقيات الزراعية والصيد البحري.

وأوضحت الوزارة أن المملكة لم تشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات.

وأضافت الوزارة في بيان: “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية، التي تخص الاتحاد الأوروبي من جهة، و”البوليساريو” المدعوم من الجزائر من جهة أخرى. المغرب لم يشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بهذا القرار”.

وأشار ذات المصدر إلى أن “محتوى هذا القرار يتضمن أخطاء قانونية واضحة وأخطاء واقعية مشبوهة”، مضيفة أن “هذا يدل، في أحسن الأحوال، على جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازًا سياسيًا واضحً”.

وأضافت الوزارة: “لقد سمحت المحكمة لنفسها بأن تحل محل الهيئات الأممية المختصة وتتناقض مع مواقفها ونهجها الراسخ. وفي الواقع، كانت المحكمة العليا البريطانية في قضية مماثلة تمامًا أكثر وضوحًا، حيادية، وإلمامًا قانونيًا”.

ووفقًا للبيان، “يطالب المغرب بأن يتخذ المجلس واللجنة الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة لاحترام التزاماتهم الدولية، والحفاظ على مكاسب الشراكة، وتوفير الأمن القانوني الذي يستحقه المغرب بصفته شريكًا للاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا الاستراتيجية”.

وفي هذا السياق، خلصت الوزارة إلى التأكيد على أن “المغرب يجدد موقفه الثابت بعدم التوقيع على أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم وحدته الترابية وسيادته الوطنية”.

مقالات مشابهة

  • د. منجي علي بدر يكتب: الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم
  • أوقاف الفيوم تعقد "مجلس الفقه" بمسجد الصعيدي الكبير 
  • العنف التشريعي , مراجعة الأسس الأيدلوجية والأنثربولوجية الممكنة للنظام القانوني لسنة 1991
  • النائب علاء عابد يكتب: إسرائيل.. كيان سايكوباثي
  • الرباط تشهر العين الحمراء و تدعو الإتحاد الأوربي إلى احترام الإلتزامات و توفير الأمن القانوني للإتفاقيات
  • الملك الفرنسي يستنجد بالسلطان العثماني سليمان القانوني فما السبب؟
  • مضمون الثلاثي أهم من الشكل
  • رسائل الرئيس السيسي في حفل تخريج الكليات العسكرية: موقفنا ثابت بإقامة فلسطين
  • د. عبدالمنعم السيد يكتب: الرقمية الصناعية وجذب الاستثمارات
  • المشدد 5 سنوات لمتهم بتهديد فتاة عبر الواتس آب