«دبي الرياضي» يعتمد خطة النصر الاستثمارية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس دبي الرياضي خطة عمل نادي النصر للفترة المقبلة، على مستوى عمل الوحدات الإدارية والجوانب الاستثمارية، والتي تهدف إلى مواصلة النمو والتطور في منظومة عمل النادي، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية، وانعكاس ذلك على نتائج فرق النادي في جميع المنافسات الرياضية.
وتم عرض خطة عمل النادي خلال اجتماع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي الذي عقد خلال الشهر الماضي، وترأسه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، حيث قدّم مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وإبراهيم الفردان رئيس شركة النصر للاستثمار، عرضاً مفصلاً لما تم إنجازه على أرض الواقع وما سيتم إنجازه خلال الفترة المقبلة في خطط العمل المعتمدة، وأهم المشاريع الرياضية والاستثمارية وهيكلة الوحدات الإدارية المسؤولة عن تحقيق هذه الخطط، وتحقيق الأهداف الرياضية والاستثمارية لهذه الخطط بالشكل الذي ينعكس بشكل إيجابي وكبير على تحقيق أهداف النادي وتعزيز مكانته بين أندية الدولة والمنطقة.
وتم اعتماد خطة العمل وتثمين جهود مجلس الإدارة في وضع الخطة ومجالات وآليات تطبيقها، وذلك في إطار العمل لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي ودوره في المجتمع وفي حركة الاقتصاد، وكذلك السعي المستمر للارتقاء بمنظومة العمل الإداري، بالتعاون والتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، والتي تساهم في تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية، وكذلك المنشآت الرياضية.
وتتضمن خطة العمل العديد من الجوانب التي يتم تنظيمها وفق برنامج زمني محدد، كما تتضمن هيكلة إدارية فاعلة وأدواراً مهمة لشخصيات رياضية وإدارية مشهود لها بالكفاءة والخبرات الكبيرة والتميز على صعيد العمل، والتي ستعمل على دعم جهود مجلس إدارة النادي بتوجيهات سمو رئيس النادي ومجلس دبي الرياضي، ووفق الممارسات الإدارية الرسمية المعتمدة في دبي.
الجدير بالذكر أن النصر يعد من الأندية الرائدة والناجحة على مستوى الدولة في مجال الاستثمار الرياضي، كما يمتلك استاد آل مكتوم الرائع الذي يعد من أحدث وأجمل الملاعب، والذي استضاف بطولات ومباريات محلية ودولية عديدة، إلى جانب استاد حميد الطاير، وصالات رياضية مختلفة، وأصول متنوعة تدعم محفظة النادي وخططه الاستثمارية والتطويرية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس دبي الرياضي نادي النصر أندية دبي
إقرأ أيضاً:
سري الدين: الاقتصاد يعتمد على الشركات التجارية لدعم مسيرة التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال سرى الدين، إن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (۱۳) لسنة ۱۸۸۳ ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (۱۹) إلى (٦٥)، حيث لا تزال سارية حتى الآن.
وتابع: قد تعاقبت على ذلك القانون قوانين عدة تناولت في بعض نصوصها بعض جوانب التنظيم الشركات الأشخاص من بينها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۷ وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷
وقال: قد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يُعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلا في هذه الدراسة.
وأردف: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، كون الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية، تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في ميادين التقنية والتصنيع والخدمات.
وأضاف: ولأن الشركات التجارية تؤدي أدوارا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لاسيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.
وقال، نظرا لأن شركات الأشخاص تعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعا في مصر حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع الإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.
وقال: نظرا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عاما، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.
وأكمل: فإن الأمور المتقدمة مجتمعة، تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني الشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم أو من الغير ذوي المصلحة كالموردين، والمقاولين والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.
واستطرد، لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.
وأوصت اللجنة بإلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ۱۳ من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ والخاص بشركات الأشخاص، وإصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، بحيث يكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءا لا يتجزأ منه.
وطالبت أن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.