هل لمس الحجر الأسود يفسد الإحرام؟، وما حكم استلامه والكعبة للمحرم إذا كان عليهما أثر الطيب؟ أسئلة أجابت عنها دار الإفتاء المصرية من موقعها الرسمي. 

هل لمس الحجر الأسود يفسد الإحرام؟

وقالت الإفتاء إن استلام الحجر الأسود في كل شوط طواف للمحرم سنة؛ فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِي" اللفظ لمسلم.

وأخرج مسلم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِي وَالْحَجَرَ مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَسْتَلِمُهُمَا؛ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ".

وعند العجز عن الاستلام باليد يستلم الإنسان بشيء في يده، فإن لم يمكنه استلامه أصلًا أشار إليه وكبر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: "طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ" رواه البخاري.

قال العلامة أبو الحسن العدوي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (1/ 532، ط. دار الفكر): [ومن سنن الطواف: استلام الحجر الأسود أول الطواف كما قدمنا، ويستحب استلام الحجر الأسود في أول كل شوط ما عدا الأول، فهو سنة، ويستلم الحجر الأسود كلما مر به، كما ذكرنا أولًا، وهو أن يستلمه بفيه إن قدر، وإلا وضع يده عليه ثم يضعها على فيه من غير تقبيل] اهـ

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب شرح روض الطالب" (1/ 480، ط. دار الكتاب الإسلامي): [ومن السنن أن يستلم الحجر الأسود بيده أول طوافه، ثم يقبله، رواه الشيخان، وللزحمة المانعة من تقبيله والسجود عليه يستلم بيده، وإن عجز عن استلامه بها فبعود، أو نحوه كَيِده، يستلم ثم يقبله. أي: ما استلم به فيهما؛ لخبر "الصحيحين": «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، ولخبر مسلم: "أن ابن عمر رضي الله عنه استلمه، ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله". فإن عجز عن استلامه أشار إليه باليد. قال في "المجموع" وغيره: أو بشيء فيها، ثم قبل ما أشار به؛ لخبر البخاري: "أنه صلى الله عليه وآله وسلم طاف على بعيرٍ كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر"] اهـ.

لماذا كرر القرآن أمر التوجه إلى الكعبة 3 مرات.. ذكرى تحويل القبلة حكم مس الكعبة للتبرك

وأما مس الكعبة فقد يكون للتبرك، وقد يكون للتعلق بأستار الكعبة للدعاء والتضرع، وقد يكون للالتصاق بالملتزم على ما هو السنة في الالتصاق بالملتزم، فهذه أمور مستحبة مندوب إليها، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه رضي الله عنه قال: "طفت مع عبد الله، فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، ثم مضى حتى استلم الحجر، وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا، وبسطهما بسطًا، ثم قال: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم يَفْعَلُهُ" أخرجه أبو داود.

وأخرج عبد الرزاق، عن معمر قال: "رأيت أيوب يلصق بالبيت صدرَه ويديه". وعنه عن هشام بن عروة عن أبيه: "أنه كان يلصق بالبيت صدرَه ويدَه وبطنَه".

والعرب كانوا قبل الإسلام إذا أراد أحد منهم أن يؤمن نفسه دخل الكعبة وتعلق بأستارها، فعن مصعب بن سعد، عن أبيه رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة، أمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناسَ إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: «اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ: عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِى جَهْلٍ، وَعَبْدُ الله بْنُ خَطَلٍ، وَمِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ، وَعَبْدُ الله بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِى السَّرْحِ» أخرجه النسائي وأبو داود. فدل هذا على أن التعلق بأستار الكعبة أمر معلوم في الجاهلية والإسلام.

هل يجوز استلام الحجر أو مس الكعبة من المحرم إذا رأى عليهما أثر الطيب؟

ومس الطيب -الذي الغرض منه التطيُّب للمُحرِم- مُحرَّم، فالمُحرِم ممنوع من استعمال الطيب في بدنه أو في إزاره، أو ردائه، وجميع ثيابه، وفراشه، ونعله، حتى لو عَلِق بنعله طِيبٌ وجب أن يبادر لنزعه، ولا يضع عليه ثوبا مسه الورس أو الزعفران، أو نحوهما من صبغ له طيب، كذلك لا يجوز له حمل طِيب تفوح رائحته؛ فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ».

قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 300، ط. الكتاب العربي): [ولا يدهن بما فيه طِيب، وما لا طِيب فيه] اهـ.

وقال العلامة الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (2/ 332، ط. بيروت): [يحرم تعمُّد الطيب إجماعًا: مسًّا، وشمًّا، واستعمالًا؛ لحديث: «وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ»، وأمرِهِ يعلى بن أمية بغسل الطيب، وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته: «لَا تُحَنِّطُوهُ»، متفق عليهما، ولمسلم: «لَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ»، فمتى طيب محرم ثوبه أو بدنه أو شيئًا منهما؛ حرم وفدى] اهـ.

وأما بخصوص طيب الكعبة؛ فإن كان المحرم يريد التبرك بها فجائزٌ وإن شم الطيب أو علقت به رائحته؛ لأن الرائحة انتقلت بالمجاورة. وأما إذا وضع يده على الكعبة ولا يظن أن بها طيبًا أو ظنه طيبًا يابسًا فبان رطبًا وعلق بيده، فلا شيء عليه، وعليه غسله، لكن إن تعمد ذلك افتدى، وهذا مذهب الشافعي في الجديد؛ كما في "الحاوي" للماوردي (4/ 113، ط. دار الكتب العلمية).

وأما إذا تعذر الغسل لزحام ونحوه فيمكنه الترخص بمذهب المالكية القائل بعدم وجوب الغسل ما لم يكثر؛ للضرورة، ولأننا مأمورون بالقرب من الكعبة، وهي لا تخلو من الطيب غالبًا؛ كما في "الشرح الصغير" ومعه "حاشية الصاوي" (2/ 87، ط. دار المعارف).

كما يكون جائزًا -من باب أولى- مس ما يوضع على الكعبة من مطهرات قاتلة للجراثيم؛ لأنه لا يقصد منه رائحة لذاتها غالبًا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحجر الأسود الحج الإحرام صلى الله علیه وآله وسلم عمر رضی الله عنه الحجر الأسود الله ب

إقرأ أيضاً:

ثواب قراءة القرآن لغير الماهر ولمن لا يفهم معانيه

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي جاء مضمونه كالتالي: ما ثواب قراءة القرآن الكريم في حال ما إذا لم يكن القارئ ملمًّا إلمامًا كافيًا بمعانيه وأهدافه؟.


قراءة القرآن الكريم

قالت دار الإفتاء في إجابتها إنه ورد عن عثمان رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» رواه البخاري في "صحيحه".

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ» رواه الترمذي في "سننه".

وروى مسلم في "صحيحه" عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ؛ -أي: يقرؤه بصعوبة- وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ»؛ قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (6/ 84-85، ط. المطبعة المصرية بالأزهر): [والماهر: الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف، ولا يشق عليه القراءة بجودة حفظه وإتقانه، قال القاضي: يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أنَّ له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقًا للملائكة السفرة؛ لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى، قال: ويَحتمل أن يراد أنَّه عامل بعملهم، وأما الذي يتتعتع فيه: فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه؛ فله أجران أجر بالقراءة، وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشقته] اهـ.

وأكدت الإفتاء أن عموم الأحاديث النبوية المطهرة الواردة يُعلَم فضل قراءة القرآن، ومدى ثواب قارئه سواء كان ماهرًا في قراءته وملمًا بمعانيه أو لا.


حكم سماع القرآن أثناء العمل وأفضل الأوقات لقرأته
قالت دار الإفتاء المصرية أما إذا قام بعض المسلمين بتشغيل شرائط القرآن أثناء عملهم وانشغالهم بهذا العمل دون أن يتعمدوا الانصراف عن الاستماع أو صرف المستمعين عن الاستماع فلا مانع شرعًا من ذلك.

وقال الله تبارك وتعالى، في كتابه العزيز: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [لأعراف: 204]، ونقل الإمام القرطبي في "تفسيره" (7/ 354، ط. دار الكتب المصرية) قال: [وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ أَحْمَدَ فِي "فَوَائِدِ الْقُرْآنِ" لَهُ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُكْثِرُونَ اللَّغَطَ وَالشَّغَبَ تَعنُّتًا وَعِنَادًا، عَلَى مَا حَكَاهُ اللهُ عَنْهُمْ: ﴿وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾] اهـ.

أفضل أوقات قراءة القرآن الكريم
وأوضحت دار الإفتاء أن أفضل وقت لقراءة القرآن الكريم كما يقول بعض العلماء بعد صلاة الفجر وحتى موعد شروق الشمس، من يفعل ذلك له أجر عظيم عند الله- عز وجل، إذ ورد في قوله تعالى : ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) الآية 78 من سورة الإسراء .

وقالت الإفتاء إن المراد من قوله تعالى : ( وقرآن الفجر ) أي صلاة الفجر، وقد اثبتت السنة النبوية المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات، على ما عليه عمل أهل الإسلام اليوم ، مما تلقوه خلفا عن سلف.

وجاء في تفسير قوله عز وجل : ( إن قرآن الفجر كان مشهودا ) قال الأعمش ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود - وعن أبي صالح ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية : ( إن قرآن الفجر كان مشهودا ) قال : " تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار " .

وقال البخاري : حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة - وسعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة ، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر " . ويقول أبو هريرة : اقرءوا إن شئتم : ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) .

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسباط ، حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم - وحدثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) قال : " تشهده ملائكة الليل، وملائكة النهار ".

مقالات مشابهة

  • دار الإفتاء توضح فضل أذكار الفجر وقيام الليل.. مغفرة ورحمة
  • ما حكم صيام النصف الأول من شعبان؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم تخصيص برنامج لتفسير الرؤى والأحلام
  • ثواب قراءة القرآن لغير الماهر ولمن لا يفهم معانيه
  • الإفتاء ترد على من يشكك في فضل ليلة النصف من شعبان
  • فضل ختم القرآن في رمضان بالشرع الشريف
  • أيام صيام التطوع خلال العام .. سيدنا رسول الله يحددها بوضوح
  • حكم الصيام تطوعًا في رجب وشعبان دون غيرهما.. دار الإفتاء ترد
  • مراعاة أصحاب الأعذار في خطبة الجمعة
  • كيفية ختم الصلوات بالأذكار.. الإفتاء توضح