العُمانية/ بحث ملتقى "المؤشر الشرعي" الذي نظمته بورصة مسقط بالتعاون مع بنك العز الإسلامي اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، الآفاق الاقتصادية للمؤشر ودوره في تعزيز الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

رعى افتتاح الملتقى معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.

وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إن هذا الملتقى يعكس اهتمام البورصة بفتح قنوات التواصل مع الشركات المساهمة في ظل تطبيق المحاور الأساسية في خطة استراتيجية البورصة وتعزيز دورها كمركز إقليمي للاستثمار الإسلامي وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة إيمانًا بأهمية تعزيز ثقافة الاستثمار الإسلامي وتوفير منتجات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات المستثمرين.

وأوضح أن الملتقى ركز على أهمية جوانب المؤشر الشرعي لممثلي الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة؛ ما يوسع قاعدة المستثمرين للشركات ودوره في تنويع المنتجات الاستثمارية وتعزيز جاذبية بورصة مسقط للمستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها عبر استعراض مراحل التطوير التي مر بها المؤشر والخدمات المرتبطة به والتي تخدم الشركات والمستثمرين.

وأضاف أن المؤشر الشرعي لبورصة مسقط يُعد أداة استثمارية مهمة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستثمار في شركات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ ما يساعد في تنمية مدخرات واستثمارات الباحثين عن التوافق الشرعي وإيجاد رافد لسيولة البورصة من خلال الاستثمار الفردي أو المؤسسي.

من جانبه قال علي بن سيف المعني الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي إن الملتقى ركز على أدوار المؤشر الشرعي ومساهمته في عمليات تثمير الأموال وتوعية المتعاملين بأسهم الشركات، مؤكدًا على أن البنك يسعى إلى الاستثمار في المبادرات المستدامة ودعم المشروعات الحكومية والصفقات النوعية والمبادرات المجتمعية والاهتمام بالجوانب المعرفية والتثقيفية والتشجيع على الابتكار المصرفي.

وتناول الملتقى العديد من الموضوعات شملت ورقة عمل حول الأبعاد الشرعية لتداول أسهم الشركات، وورقة حول الصناديق الاستثمارية الإسلامية وأثرها على البورصات والمؤسسات المالية، وورقة عمل أخرى حول منتجات بنك العز الاسلامي المالية المتوافقة مع الشريعة.

وشهد الملتقى عقد جلسة نقاشية ركزت على مجال التمويل الإسلامي وأثره على الاقتصاد بمشاركة خبراء ومسؤولين اقتصاديين، واستعرضت أدوار هيئات الرقابة الشرعية في هيكلة أدوات استثمار النقد، وأهمية تطوير معايير "الأيوفي" لمواكبة التطورات المستجدة في السوق المالية.

كما ناقشت الجلسة دور صناديق الاستثمار وإسهاماتها في التنمية وفقًا للمنظور الشرعي والتطرق إلى مرونة الشريعة الإسلامية وتأثيرها على التطور الاقتصادي، وسبل توجيه الأموال الخيرية نحو التثمير والنماء، وأبرز التحديات التي تواجه الجهود الرامية لتحقيق الالتزام بالمتطلبات الشرعية والقانونية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الشریعة الإسلامیة الشریعة الإسلامی

إقرأ أيضاً:

هل يجوز قتل الكلاب والقطط الضالة المؤذية؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية؛ حيث دأبت جارتنا على إيواء القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة ممَّا يسبّب انتشار الأمراض والأوبئة، والتي أصابت أولادنا بأمراض الجلد والعيون، فضلًا عمَّا تتركه هذه القطط والكلاب من المخلفات والقاذورات، فما حكم  قتل هذه الكلاب والقطط الضالة؟.

وأجابت دار الافتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال وقالت: ان القطط والكلاب وغيرها مِن مخلوقات الله التي لا يصحّ إيذاؤها، أو إيقاع الضرر بها.

وتابعت: اما إذا كان بعضها يشَكِّل خطرًا على حياة الإنسان ويُهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع هذا الضرر.

حكم عمل ختمة قرآن ووهب ثوابها للميت.. الإفتاء توضححكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة.. الإفتاء تكشف رأي الشرعحكم التجارة في المفرقعات واستعمالها.. دار الإفتاء تجيبهل الزواج في شهر شوال مكروه؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

وأشارت الى انه فى الحالة المذكورة ينبغى إرشاد السيدة التى تأوي القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة، بأنْ تُوجِد مكانًا تخصصه لما تقتنيه مِن القطط بعيدًا عن المكان العام حتي لا تؤذي الناس.

وأوضحت انه فى حالة عدم الاستجابة لذلك وجب حينئذٍ اللجوء إلى إبلاغ الجهات المختصة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبًا للتخلص مِن هذه الحيوانات التي تُسَبِّب ضررًا للإنسان وتؤذيه؛ فإذا لم تُجْدِ الطرق السالف ذكرها، وتحقّق ضرر على صحة الناس من ذلك؛ فإنَّه لا مانع شرعًا في الحالة المذكورة وعند الضرورة القصوى التخلّص من الحيوانات الضالة والضارة شريطة أن يكون ذلك بوسيلة لا تُؤْذِي الشعور الإنساني، و"الضرورة تقدر بقدرها"، وإذا أمعن الإنسان عقله فسوف لا يُحْرَم من الوسيلة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب.

 حكم قتل الحيوانات

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه إذا كانت هناك حيوانات ضارة وتؤذى الإنسان فلابد من قتلها.

وأضاف جمعة فى إجابته على سؤال «ما حكم الدين فى قتل الحيوانات الضارة؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( خمس من الفواسق يقتلن فى الحل والحرم وعد منهم الحداية والغراب والكلب العقور والفأرة)) وجمع العلماء هذه الفواسق من الأحاديث المختلفة فوجدوها 10، فإذا وجدت هذه الحيوانات الضارة فلابد من قتلها حتى لا تؤذى الإنسان ولكن يجب أن يكون القتل رحيما.

ومن الأحاديث المختلفة فوجدوها 10، ناصحًا العبد بألا يمسك في العدد الذي قاله العلماء.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن هناك ما يسمى بالفواسق ومنها كل حيوان ضار، ضاربًا مثلًا على هذا وقال عن الكلب المسعور، والقطة المسعورة، فلابد من قتلهما وهذا يكون محافظة علي حياة الانسان وعلى سلامته.

ونصح جمعة العبد بأن لو قتل فعليه ان يحسن القتلة وإذا ذبح فعليه ان يحسن الذبحة، مشيرًا إلى الأشخاص الذي يصطادون الفئران بالمصيدة ويظل يرجها ويقوم بإشعال النار فيها فهذا الكلام ليس من شيم المسلمين، فلا يجوز فعل هذا.

مقالات مشابهة

  • جامعة المستقبل تستعد لانعقاد الملتقى الاعلامي الحواري الرابع
  • التاخر بالاستثمار يصيب العراق بالوهن الاقتصادي
  • 4 أيام من العروض والأنشطة بـ"ملتقى عيود الرستاق"
  • هل يجوز قتل الكلاب والقطط الضالة المؤذية؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • دعوة لمسيرة حاشدة من مسجد عباد الرحمن بعد صلاة الجمعة اليوم
  • اقتصاديون: الإمارات توفر مقومات تأسيس الشركات واستقطاب رواد الأعمال
  • 12 أبريل.. انطلاق الدورة السابعة من «ملتقى القاهرة الأدبي»
  • الإفتاء تحسم الجدل: هذه ضوابط الشريعة للخلافات الزوجية