السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال بكل أشكالها.. طبقا للقانون
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال بكل أشكالها، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استغلال الأطفال بكل أشكالها.
عقوبة استغلال الأطفالنصت المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استغلال الأطفال عقوبة استغلال الأطفال قانون العقوبات الاستغلال الجنسي یعاقب بالسجن مکرر ا
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد القيامة
مع حلول عيد القيامة تنتشر الألعاب النارية في الشوارع ، ابتهاجا بالأعياد ، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبة لجريمة حيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لقانون العقوبات .
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
ويستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة ، الثلاثاء المقبل الموافق 22 من شهر أبريل الجاري.
و يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الثلاثاء المقبل مناقشة طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
ويتضمن جدول الأعمال، عرض طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية للدولة.
وكان قد أحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة الاقتصادية عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، إلى رئيس الجمهورية.