وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال بكل أشكالها، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استغلال الأطفال بكل أشكالها.

عقوبة استغلال الأطفال

نصت المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استغلال الأطفال عقوبة استغلال الأطفال قانون العقوبات الاستغلال الجنسي یعاقب بالسجن مکرر ا

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "م.ف.ب" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين المخدر والمواد المخدرة بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو الملطاوى وعضوية المستشارين محمد فوزى وباهر حسن بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، والمواد المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو  كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المواد المخدرة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين يتاجران في الحشيش بعين شمس
  • السجن المشدد 10 سنوات لشاب أنهى حياة مزارع بالاشتراك مع آخرين بقنا
  • السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • السجن المشدد 10 سنوات لشاب بتهمة قتل مزارع فى قنا
  • تحرش بسائحة صينية باستخدام جوجل ترجمة.. سائق تاكسي يواجه هذه العقوبة
  • عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • وفقا للقانون.. تعرف على غرامة إطلاق الأعيرة النارية
  • تفاصيل معاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات في مصر القديمة
  • السجن 5 سنوات عقوبة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة بالقانون