عقوبات الاتجار في الدولار بالسوق السوداء وفقاً للقانون
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
الدولار.. يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.
يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:
نص عقوبات الاتجار في الدولار
نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
عقوبة الإتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار البنك المركزي المصري الخارجين عن القانون الداخلية الدولار في السوق السوداء السوق السوداء العملات الاجنبية سعر الدولار سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
يُعد قانون الخدمة المدنية المصري من القوانين التنظيمية الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظف والدولة، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين. ومن أبرز ما نظمه هذا القانون هو الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظف الحكومي.
وقد جاءت المواد المنظمة لهذا الشأن، وعلى رأسها المادة (48) والمادة (49) من قانون الخدمة المدنية، لتضع قواعد صارمة وواضحة في ما يتعلق بأحقية الموظف في الإجازة الاعتيادية السنوية، ومددها حسب سنوات الخدمة أو الحالة الاجتماعية والصحية، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والعاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد.
وفيما يلي نستعرض أبرز بنود هذا التنظيم القانوني الذي يهم قطاعًا عريضًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
مدد الإجازات السنوية حسب مدة الخدمة
تنص المادة (48) على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل فيها عطلات الأعياد الرسمية، وفقًا للتفاصيل التالية:
15 يومًا في السنة الأولى من العمل، وذلك بعد مرور 6 أشهر من استلام الوظيفة.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.استثناء خاص بذوي الإعاقة
خصص القانون امتيازًا لفئة ذوي الإعاقة، حيث نص بوضوح على أنهم يستحقون 45 يومًا من الإجازة السنوية دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، في لفتة تعكس التقدير لوضعهم الصحي والاجتماعي.
إمكانية زيادة الإجازة في حالات خاصة
يمنح القانون السلطة المختصة صلاحية زيادة مدة الإجازة السنوية الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا، وذلك في حال:
عمل الموظف في المناطق النائية.أداء العمل في أحد فروع الجهة الإدارية خارج البلاد.لا تقصير ولا تأجيل للإجازات إلا بمبرر قومي
وفقًا للنص، لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ما يؤكد حرص القانون على أن تكون الإجازة حقًا أصيلًا للموظف لا يُنتزع إلا للضرورة القصوى.
إجراءات طلب الإجازة وترحيلها
جاءت المادة (49) لتؤكد أن على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية. ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي حدود الثلث فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة، يسقط حقه في الحصول عليها أو في الحصول على مقابل نقدي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورُفض من قبل الجهة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نهاية السنة التي استحقت فيها الإجازة، ويتم احتساب هذا المقابل وفقًا لأجره الوظيفي في نفس العام.