صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق حاضر أم قضاء؟.. انتبه فبعد 8 دقائق ستصليها صبحا
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
لعل ما يطرح السؤال عن حكم صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق .. هل حاضر أم قضاء ؟، هو كثرة الذين يستيقظون في هذا الوقت قبل شروق الشمس بدقائق من أجل الاستعداد للخروج للعمل ، ومن ثم يؤخرون صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق دون ضبط المنبه ليوقظهم قبل أذان الفجر لأدائها في أول وقتها، وحيث صارت عادة الكثيرين ، لذا ينبغي الوقوف على حكم صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق وهل حاضر أم قضاء؟، خاصة وأن فضل صلاة الفجر عظيم إلى الحد الذي يجعل تضييعه خسارة فادحة لا يُقبل عليها عاقل .
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق وهل حاضر أم قضاء؟، إنه يجوز أداء صلاة الفجر في هذا التوقيت، وهي صحيحة، ووقعت في وقتها.
وأوضح “ شلبي ” في إجابته عن سؤال : ( ما حكم صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق ؟، وهل حاضر أم قضاء؟) ، أنه ينبغي على المسلم أن يصلي الفجر بمجرد استيقاظه، فإذا كانت صلاته قبل الشروق فهي أداء - حاضرًا-، ولو بعد الشروق تكون قضاء، وتسمى صلاة الصبح وليس الفجر.
ونبه إلى أن وقت صلاة الفجر يَبْدَأ من طلوع الفجر الصادق، وينتهي بطلوع الشمس، لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ»، أخرجه مسلم.
هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق حاضروقد أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من شروط صحة الصلاة دخول وقتها المحدد لها شرعًا، وتحديد مواقيت الصلاة بيَّنها القرآن الكريم قال تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» (النساء:103)، وقد بين الرسول -صلى الله عليه وسلم- المواقيت بيانًا واضحًا لا لبس بعده، ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بيان وقت كل صلاة وجاء فيه أن وقت الصبح من طلوع الفجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» (رواه مسلم).
وبين أن ابن رشد -رحمه الله- قال: «واتفقوا أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس إلا ما روى عن ابن القاسم عن بعض الشافعية أن آخره الإسفار، والإسفار في الفجر: هو وقت ظهور النور بعد الغَلَس وانكشاف الظُلْمة، سُمِّي به لأنه يُسفر (أي يكشف) عن الأشياء.
وأفاد بأن وقت صلاة الفجر يبدأ من ظهور الفجر الصَّادق، ويمتدُّ إلى أن تطلع الشَّمس؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من أدركَ من الصبحِ ركعةً قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ، فقد أدركَ الصبحَ» [رواه البخاري].
وقت صلاة الفجرويتم تحديد وقت صلاة الفجر بالنظر إلى وقت الصلاة وهو نوعان، حيث إن الصلوات يتم الحكم عليها بأمرين، إما الأداء حاضرًا أو القضاء، وأداء صلاة الصبح حاضرًا فيبدأ وقتها منذ أذان الفجر وينتهي مع طلوع الشمس، والذي قد يتراوح ما بين الساعة والساعة والنصف أكثر قليلًا أو أقل.
وجاء أن آخر وقت لصلاة الفجر ، أيًا ما يكون هذا الوقت، فهو يكون وقت أداء صلاة الصبح حاضرًا وهو الوقت الطبيعي الذي ينبغي الحفاظ عليه، وفي حال خروج هذا الوقت، حيث استيقظ الشخص بعد طلوع الشمس.
وقال العلماء أن القضاء يكون ممتد الوقت ولا آخر أو حد له، فقد يُقضى اليوم أو بعد ألف عام، ولا ينبغي على الشخص أن يؤخر القضاء، لأنه قد ينسى وقد يموت قبل القضاء فيضع نفسه في حرج، فعليه أن يبادر بقضاء ما فاته من صلوات بمجر أن يتذكر ، وهذه نصيحة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: « فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
فضل صلاة الفجر1. تجلب الرزق الواسع يقول عليه الصلاة والسلام: «اللهم بارِكْ لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سَرِيَّةً أو جيشًا بعثهم أولَ النهارِ، قال : وكان صخرٌ تاجرًا فكان يبعثُ في تجارتِه أولَ النهارِ فأثْرَى وكثُرَ مالُه».
2. تطرح البركة في الرزق.
3. طيب النفس وصفائها.
4. حصد الحسنات صلاة الفجر في وقتها وفي جماعة لها فضل وثواب عظيم كما أنها من أسباب تحصيل الأجر الجزيل العظيم.
5. الحفظ في ذمّة الله، فهو ضمان الله -سبحانه وتعالى- وأمانه وعهده، وليس لأحدٍ أن يتعرّض للمصلّي بسوء.
6. شهادة الملائكة له وتشريف من الملائكة برفع أسماء من صلّى الفجر لله عز وجل.
7. دعاء الملائكة واستغفارها لمن يصلي الفجر.
8. أجر قيام الليل فصلاة الفجر تعدل قيام ليلة كاملة.
9. دخول الجنة لمن يصلّي الفجر، يقول عليه الصلاة والسلام: (مَن صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ).
10. أجر حجة وعمرة .
11. صلاة الفجر تجعل الإنسان فى ذمه لله طوال اليوم.
12. رؤية الله سبحانه وتعالى فصلاة الفجر لها في الإسلام مكانةٌ عظيمةٌ؛ فهي من أهمّ الصلوات المكتوبة وأقربها إلى رب العزة تبارك وتعالى، فـ صلاة الفجر تُظهر قُرب المسلم من خالقه؛ حين يقوم وينهضُ من نومه في وقت الفجر «وهو وقت يكون الناس فيه نيامًا»، فيقوم ويتوضّأ ويَخرج في هذا الوقت في ظُلمةِ الليل متجاوزًا برد الشتاء وحر الصيف؛ ليُطيع الله تعالى، وليقوم بما أمره به ربُّ العزة تبارك وتعالى من صلاة الفجر .
13. هي خير من الدنيا وما فيها إذا التزم المسلم بها؛ وذلك لِعِظَم فضلها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى، فقد وَرَدَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ركعَتا الفَجْرِ خَيرٌ مِنَ الدُنيا وما فيْها ».
14. صلاة الفجر في جماعة أنها النّور التّام للعبد المسلم المؤمن يوم القيامة، وهذا الفضل والأجر لمن يشهد صلاة الفجر مع الجماعة، فقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «بشّرِ المَشائيْنَ فيْ الظُلمِ إلى المَسَاجدِ بالنُور التّامِ يومَ القيْامَة».
15. صلاة الفجر تجعل المسلم بحماية الله ورعايته، فقد رُوِيَ عن النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- أنه قال: «مَنْ صَلّى الصُبحَ فَهوَ فيْ ذِمَة الله».
16. صلاة الفجر من أسباب النّجاة من النّار.
17. فيها البشارة بدخول الجنّة؛ فقد ورد عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنه قال:«مَن صلَّى البردَينِ دخَل الجنةَ»، متفق عليه، والمقصود بالبردين هنا هما صلاتي الصّبح والعصر، وقد ثبت الترغيب في أن يؤدّي المسلم صلاة الصّبح في جماعة.
18. أنها ضمانُ للمسلم -بالتزامه بـ صلاة الفجر - بقاءه في صفّ الإيمان والأمن من النفاق.
19. تقي من عذاب الله وغضبه وعقابه.
20. الدعاء بعدها مستجاب ، لأنها في أفضل الأزمنة ، كما أنها من الصلوات المكتوبة التي يستجاب بعدها الدعاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الفجر قبل الشروق صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق هل صلاة الفجر قبل الشروق وقت صلاة الفجر اخر وقت صلاة الفجر صلى الله علیه وسلم وقت صلاة الفجر صلاة الفجر ت طلوع الشمس طلوع الفجر صلاة الصبح هذا الوقت عن النبی صلاة الص ا الوقت ی الفجر ع الشمس أنه قال ة الله حاضر ا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بالمال أم حبوب؟.. انتبه لـ5 أمور
يبحث الكثيرون الآن وقد أوشك رمضان على الرحيل عن هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا أم ينبغي أن تكون حبوبًا؟، حيث إنه من المعلوم أن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم ولها وقت محدد ، ومن ثم لا يمكن الاستهانة بها ، لذا ينبغي معرفة هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا أم ينبغي أن تكون حبوبًا؟.
قالت دار الإفتاء المصرية عن مسألة هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا أم ينبغي أن تكون حبوبًا؟، إنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا، وهذا ما نراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق؛ فهو الأقرب نفعًا للفقير، وبه يتحقق إغناؤه عن السؤال يوم العيد.
وأوضحت " الإفتاء " في إجابتها عن سؤال : هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا أم ينبغي أن تكون حبوبًا؟، أنه يرى السادة الحنفية أن الواجب في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سَوِيقه أو زبيبٍ أو صاع مِن تمرٍ أو شعير، وأن وجوب المنصوص عليه إنما أتى من كونه مالًا متقومًا على الإطلاق لا من كونه عَينًا.
وتابعت: فيجوز أن يُعطي المزكي عن جميع ذلك القيمةَ: دراهمَ، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عُروضًا، أو ما شاء، وقال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 107-108، ط. دار المعرفة): [فإن أَعطى قيمةَ الحِنطة جاز عندنا؛ لأنَّ المعتبرَ حصول الغِنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحِنطة.
وأضافت : وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء، فكان الاحتياط فيه.
وأشارت إلى أنه كان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البِياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعاتُ تُجرى بالنقود، وهي أعز الأموال، فالأداء منها أفضل] اهـ.
وأردفت: وهذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين، كما أنه قول طائفة مِن العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم: الحسن البصري؛ حيث روي عنه أنه قال: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وأبو إسحاق السبيعي.
واستشهدت بما ورد عن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: "أدركتُهم وهم يُعطُون في صدقة الفطر الدراهمَ بقيمة الطعام"، وعمر بن عبد العزيز؛ فعن وَكِيع عن قُرَّةَ قال: "جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في "المصَنَّف" (2/ 398، ط. مكتبة الرشد).
وبينت أنه أيضًا مذهب الثوري، وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور، إلا أنهما قيَّدا ذلك بالضرورة كما ذكره الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 112، ط. دار الفكر). وأجازه الشيخ تقي الدين بن تيمية الحنبلي أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة؛ حيث يقول في "مجموع الفتاوى" عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك (25/ 82-83، ط. مجمع الملك فهد): [والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به] اهـ.
وواصلت: كما أن القول بإجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد نَصَّ عليها المِرداوِي في "الإنصاف" (3/ 182، ط. دار إحياء التراث العربي).
ونبهت إلى أن الذي نختاره للفتوى ونراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مَرَّ.
قيمة زكاة الفطرحددت دار الإفتاء المصرية، قيمة زكاة الفطر بنحو 35 جنيهاً على الفرد الواحد كحد أدنى، منوهة بأن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم يملك قوت يومه في رمضان وتكون نحو صاع من القمح أو التمر أو الأرز، وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاه الفطر ؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى أن في الأمر سعة.
وقال الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن قيمة زكاه الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا بـ (35 جنيهًا)، منبهًا إلى أنها حد أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد والله يضاعف لمن يشاء.
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك، موضحًا أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد؛ نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، وقد فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر.
وأشار إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا اقتصادية استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر.
قيمة زكاة الفطر حبوبوجاء عن قيمة زكاة الفطر حبوب تعادل زكاة الفطر صاع شعير أي نحو اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، ويجوز إخراجها من أول يوم في شهر رمضان، ويستمر إلى قبل صلاة عيد الفطر المبارك.
حكم زكاة الفطرورد أن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، فـ زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.
شرط وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر.
اختلف الفقهاء في آخر وقت زكاة الفطر على أقوال، أقوى قولين، هما، الأول: يرى الظاهرية وابن القيم والشوكاني وغيرهم أن آخر وقت زكاة الفطر هو صلاة العيد، ويحرُمُ تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، فإذا أخرها لم تحتسب زكاة فطر، وإنما له أجر «صدقة»، واستدلوا بما روي عن ابن عباس- رضي اللهُ عنه- قال: «فرضَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ، طُهرةً للصَّائِمِ من اللَّغو والرَّفَثِ، وطُعمةً للمساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ، فهي صَدَقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ».
واستدلوا أيضًا بما روي عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: «أمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ أن تؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ»، وبما روي عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن عمِل عملًا ليس عليه أمرُنا، فهو رَدٌّ».
وأوضح أصحاب المذهب الأول الذي يرى أن آخر وقت زكاة الفطر قبل صلاة العيد أن الأحاديث السابق، تفيد بأنه أولًا: أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه، ثانيًا: أنه إذا أخَّرها حتى يخرُجَ النَّاس من صلاة عيد الفطر، فقد عَمِل عملًا ليس عليه أمر الله ورسولُه -صلى الله عليه وسلم-، فهو مردود، الأمر الثالث هو القِياس كمن ذبح أضحيته قبل صلاة عيد الأضحى فإنها لا تكون ذبيحة أضحية، بل شاة لحم، كما قال تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ».
والقول الثاني في آخر وقت زكاة الفطر ، فيه ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن آخر وقت زكاة الفطر الذي يحرُمُ تأخيرها عنه هو غروب شمس يوم عيد الفطر، واستدلوا بما روي عن أبي سعيد الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: «كنَّا نُخرِجُ إذ كان فينا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ عَن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من شَعير، أو صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ».
ورأى أصحاب هذا القول في أن آخر وقت زكاة الفطر هو غروب شمس يوم عيد الفطر، أن ظاهر قوله في الحديث السابق: «يومَ الفِطرِ» صحة الإخراج في اليوم كله، لصِدقِ اليوم على جميعِ النَّهارِ، كما استدلوا أيضًا بما روب عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: «فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ، طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغو والرَّفَث، وطُعمةً للمساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ».
وذكر أصحاب هذا الرأي الذي يرى أن غروب شمس يوم عيد الفطر هو آخر وقت زكاة الفطر أن تكرير قوله «مَن أدَّاها» مرتين واتِّحادَ مَرجِعِ الضَّميرِ في المرَّتين، يفيدُ أنَّ الصدقةَ المؤدَّاة قبل الصَّلاةِ وبعد الصَّلاة هي صدقةُ الفِطرِ، لكِنْ نَقَصَ ثوابُها فصارتْ كغَيرِها من الصَّدَقاتِ، ثانيًا: أن المقصودَ منها الإغناء عن الطَّوافِ والطَّلَبِ في هذا اليوم، وهذا يتحقَّقُ بالإخراجِ في اليومِ، ولو بعد صلاةِ العِيدِ.
الحكمة من مشروعية زكاة الفطرشرع الله تعالى زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم».
لِمَ لمْ يخرج الصحابة ولا التابعون زكاة الفطر نقودًا؟قالت دار الإفتاء المصرية، إن ذلك ليس ذلك صحيحًا؛ فقد أجاز إخراج زكاة الفطر بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين.
واستدلت بما جاء في صحيح البخاري، أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ".
فأفادت بأنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
وتابعت: أما التابعون: فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن تيمية.