التعاون الإسلامي تدعو لمعاقبة الاحتلال على جرائم الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
دعت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، لارتكابه جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي البيان الختامي لقمة المنظمة في بانجول عاصمة غامبيا، شددت عل المنظمة دولها الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، على ضرورة ممارسة ضغوط دبلوماسية وسياسية وقانونية، إلى جانب فرض العقوبات على جميع المستويات الاقتصادية والرياضية والثقافية والدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت المنظمة بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، إضافة إلى وقف تصدير الأسلحة والذخائر التي يستعملها جيش الاحتلال في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
وشارك في القمة الإسلامية ممثلين من دول المنظمة، عدا عن رؤساء دول إفريقية، مثل رئيس السنغال، الذي شارك بشكل شخصي.
يشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي عقدت قمة مشتركة مع جامعة الدول العربية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأدانت حينها العدوان الإسرائيلي في غزة، دون الإعلان عن تدابير عقابية اقتصادية وسياسية على الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التعاون الإسلامي عقوبات الاحتلال غزة غزة الاحتلال عقوبات التعاون الإسلامي حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هذا ما نعرفه عن هدم المنازل كأداة إسرائيلية لمعاقبة الفلسطينيين
برزت مشاهد هدم ونسف وتدمير المنازل الفلسطينية بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، لا سيما في قطاع غزة الذي تعرض لحرب إبادة إسرائيلية وجرائم وحشية على مدار 15 شهرا، إلى جانب مناطق شمال الضفة الغربية التي تشهد هذه الأيام عدوانا واسعا.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في تقريره الأولي، بأنّ الخسائر المباشرة جراء الإبادة الإسرائيلية تجاوزت الـ50 مليار دولار في مختلف القطاعات، مشيرا إلى تدمير 450 أف وحدة سكنية، منها 170 وحدة هدمت كليا، و80 ألفا دمرت بشكل بليغ، و200 ألف تضررت جزئيا.
وبالعودة إلى تاريخ الاحتلال، فإنّ هدم البيوت يستخدمها الجيش الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، كأداة عقابية للفلسطينيين، بسبب تواصل مقاومتهم وعملياتهم العسكرية، بهدف تشكيل رادع قوي لهم.
وأكدت مؤسسات حقوقية أن "إسرائيل تستخدم بالفعل عمليات لهدم، لمعاقبة الفلسطينيين بشكل جماعي، والاستيلاء على ممتلكاتهم، ولتوسيع الاستيطان أيضا".
تاريخ الهدم
تعود جرائم هدم البيوت إلى عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، وما بين عامي 1936 و1939 قام الجيش البريطاني بهدف المنازل في القرى الفلسطينية المشاركة في الثورة، وأحيانا قام بتدمير قرى بأكملها، وفي عام 1945 أصدرت السلطات لوائح الدفاع (الطوارئ)، وفيها بالمادة 119 تم جعل هذه الممارسات متاحة للقائد العسكري المحلي دون الحد أو الاستئناف.
وبعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1968، نصح المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك ثيودر ميرون، بأن هدم المنازل ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في الحرب.
وقد تم تجاهل نصيحته، وخلال الانتفاضة الثانية اعتمد الجيش الإسرائيلي سياسة هدم المنازل عقب موجة من العمليات الاستشهادية، وبررت تل أبيب هذه الجرائم على أساس سياسات رادعة.
وعام 2005، أمرت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء هدم المنازل بغرض المعاقبة، ما لم يكن هناك تغير شديد في الظروف، ومع ذلك استمرت عمليات الهدم، لأسباب أخرى.
وفي عام 2010 هدم الاحتلال 315 مبنى مملوكًا للفلسطينيين في القدس المحتلة، وفي 2016 قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم أكثر من ألف منزل.
وسائل الهدم
اتبع جيش الاحتلال وسائل عدة لعمليات الهدم، بدأت باستخدام الجرافات العسكرية المختلفة ومنها المدرعة، إلى جانب الحفارات للمباني متعددة الطوابق، وجرافات العجلة، وذلك للمنازل الصغيرة ذات المخاطر المنخفضة.
وكثيرا ما جيش الاحتلال المدرعة الثقيلة D9 عندما يكون هناك خطر ناجم عن هدم المبنى، مثلاً عندما يكون المقاومون المسلحون محاصرين داخل المبنى.
ومن الوسائل الأكثر انتشارا في الآونة الأخيرة، هي عمليات النسف الناتجة عن زارعة المتفجرات في منزل أو عدة منازل، مثلما حدث في الأيام الأخيرة في جنين، حينما فجّر الاحتلال 23 منزلا دفعة واحدة.
وانتهج الاحتلال هذا الأسلوب بشكل واسع خلال حرب الإبادة في قطاع غزة، وظهر ذلك جليا في نسف مربعات سكنية واسعة شمال القطاع، إلى جانب عمليات التدمير الهائلة في مدينة رفح جنوب القطاع.
الوضع القانوني
يخضع استخدام هدم المنازل بموجب القانون الدولي اليوم لاتفاقية جنيف الرابعة، التي صدرت عام 1949، والتي تحمي غير المقاتلين في الأراضي المحتلة. وتنص المادة 53 على أن "أي تدمير من جانب دولة الاحتلال لممتلكات عقارية أو شخصية مملوكة فرديا أو جماعيا لأشخاص عاديين ... محظورة، إلا إذا كانت العمليات العسكرية تقتضي حتما هذا التدمير".
ويعتبر هدم المنازل شكلا من أشكال العقاب الجماعي، ووفقا لقانون الاحتلال، يحظر تدمير الممتلكات، إلا لأسباب الضرورة العسكرية القصوى.
ومع ذلك، تؤكد إسرائيل، وهي طرف في اتفاقية جنيف الرابعة، أن أحكام الاتفاقية لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية على أساس أن الأراضي لا تشكل دولة طرفا في اتفاقية جنيف الرابعة.
وهذا الموقف مرفوض من قبل منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، التي تشير إلى أنه "من المبادئ الأساسية لقانون حقوق الإنسان أن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تنطبق في جميع المجالات التي تمارس فيها الدول الأطراف سيطرة فعلية، بغض النظر عما إذا كانت تمارس السيادة في تلك المنطقة أم لا".