تستحقها 3 مرات.. قانون الطفل يمنح المرأة العاملة المرضعة إجازات استثنائية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
نص قانون الطفل، بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت عليه، على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
كما يحق للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون, أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقاً لاختيارها.
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين, وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الطفل قانون التأمين الاجتماعى التأمين الإجتماعي الطفل قطاع الاعمال
إقرأ أيضاً:
حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب.. مزايا بالجملة للاجئين في القانون الجديد|تفاصيل
شهدت مصر السنوات الماضية تدفق عدد كبير من اللاجئين إلى أراضيها ، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها مصر مؤخرا ، إلا أن مصر لم تعتاد أن تغلق أبوابها أمام أشقائها من اللاجئين العرب.
ولذلك كال لزاما أن يكون تشريع ينظم تواجد اللائجين على أراضي مصر، الأمر الذى دفع مجلس النواب إلى إصدار قانون اللاجئين بعد الموافقة عليه نهائيًا في آخر جلسات البرلمان يوم الثلاثاء الماضي.
وكان قد وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
حق اللاجئ في التقاضيوتنص المادة ۱۷ من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية د. أحمد محسن قاسم يكتب: قانون اللاجئين خطوة في مسار التنمية البشرية والاقتصادية مصير اللاجئين.. أحمد موسى يعلن عن فرص عمل كبيرة.. وتامر أمين يحذر الصيدليات القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين بمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب خبير: استهلاك اللاجئين لا يشكل عبئًا على مصر لهذا السبب رعاية صحية وتأسيس شركات.. مجلس النواب يقرر حقوق اللاجئين في القانون بسبب اللاجئين| عمرو أديب يدخل في تحدي على الهواء المستشار محمود فوزي: مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة إلى إغاثة اللاجئين النائب علاء عابد: مصر هي أكثر دولة تحمي وتحترم حقوق اللاجئين منال عوض: الدولة المصرية تسعى دائماً إلى الارتقاء بمسؤوليتها تجاه اللاجئين مفوضية اللاجئين تشارك في ورشة عمل حول تغير المناخ والنزوح والسلام بالأقصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق وواجبات اللاجئين محمود فوزي يشارك في جلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب النواب يقر مشروع قانون لجوء الأجانب.. ويرفع الجلسة العامة لـ 1 ديسمبر إيهاب وهبة: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوقهم ويوفر لهم الرعاية الكاملةوتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة (۲۰) من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.
ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.
وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة ٢١من قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.