بوابة الوفد:
2025-02-06@19:09:49 GMT

حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء

تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الإنفاق من الزكاة على علاج المرضى الفقراء وشراء الأدوية لهم.

حكم الشرع في الوصية الواجبة.. الإفتاء توضح الإفتاء: يجوز تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع

أوضحت الإفتاء، عير موقعها الرسمي، أن كفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أغنيائهم وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متَّفق عليه؛ وهذا يَدخل فيه علاجُ المرضى غير القادرين والصرفُ منه على الخدمة الطبية التي يحتاجون إليها دخولًا أوَّليًّا.

 

حكم الزكاة على العقارات المعدة للتأجير

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، إنه يشترط في وجوب زكاة المال شرطان، الأول: أن يبلغ هذا المال النصاب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْء"، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

أضاف "عاشور" أن الشرط الثاني، هو أن يحول عليه عام هجري كامل؛ لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: سَمِعْتُ رَسُول الله  صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ : " لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".

 الزكاة على العقارات المعدة للتأجيرالدكتور مجدي عاشور - مستشار مفتي الجمهورية

أوضح، أنه إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة، وسواء أعدها صاحبها للتأجير أم لا، وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة.

وتابع: "والخلاصة: أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الزكاة الإفتاء علاج المرضى علاج المرضى الفقراء الخدمة الطبية غير القادرين صلى الله علیه وآله وسلم الزکاة على

إقرأ أيضاً:

«الإفتاء» توضح حكم إعطاء الابن من زكاة المال (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل ورد إليها بعنوان «هل يجوز إعطاء الأبناء من زكاة المال أم لا»؟، حيث يكون لدى البعض أبناء لهم ظروف خاصة، ويحتاجون إلى المال، فيضطرون إلى إعطاهم المال من زكاة المال، وهو ما لا يعلمه شرعه في الإسلام.

هل يجوز إعطاء الأبناء من زكاة المال؟

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في مقطع فيديو نشرته الإفتاء عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، إنه لا يجوز شرعًا إعطاء الأبناء من زكاة المال.

قيمة نصاب المال في الزكاة

وأضاف «شلبي»، أن المال الذي يجب فيه الزكاة يجب أن يساوي النصاب، وهو قدر من المال يساوي قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، فإذا كان المال مع الشخص يساوي هذه القيمة فإذا يكون بلغ النصاب.

نسبة زكاة المال

وتابع، أنه بعد أن مرور سنة على هذا المال يزكيه الإنسان بمقدار 2.5%. 

مقالات مشابهة

  • سرٌ عظيم في الاستغفار.. يفتح لك أبواب الرزق ويقودك إلى الجنة!
  • «الإفتاء» توضح حكم إعطاء الابن من زكاة المال (فيديو)
  • حكم قراءة القرآن بدون وضوء «الإفتاء توضح»
  • الأدلة على فضل ليلة النصف من شعبان
  • دعاء الضيق كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم
  • الشيخ المطلق يوضح كيفية إخراج الزكاة عن أموال المتوفى المتأخرة .. فيديو
  • المراد بقوله تعالى "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"
  • علي جمعة: ذكر الله عبادة يطمئن ويصلح بها القلب
  • حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان
  • حكم تكرار العمرة فى اليوم الواحد .. سبب اختلاف العلماء