الإفتاء: احترام خصوصيات الآخرين واجب شرعي وأخلاقي
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن احترام خصوصيات الآخرين واجبٌ شرعيٌّ وأخلاقيٌّ؛ ولذا حَرَّم الإسلام السخرية واللمز.
واستشهدت الإفتاء بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الحجرات: 11]، وقال عز وجل: {وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190]، وقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: «أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ» (أخرجه البخاري في الأدب المفرد)، وقال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (رواه الترمذي)؛ فالاعتداء والإيذاء للغير -ولو بكلمةٍ أو نظرةٍ- مذمومٌ شرعًا.
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال بشأن حكم هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام.
وقالت الإفتاء، لما كان الإنسان مجبولًا على الغضب والرضا، ومعرَّضًا لسوء الخلق والتباغض والتخاصم بينه وبين أخ يه، وصدور أشياء تزعزع رابطة الأخوة أو تقطعها لأمر دنيوي؛ نَبَّهَ الشرع الشريف على هذا، وراعى الفطرة البشرية عند احتدام التخاصم والخلاف، وأوصى بألَّا يزيد الهجر والتخاصم على ثلاثة أيام، وهي مدة كافية لتهدأ فيها النفوس من غضبها، ويراجع كلٌّ مِن المتخاصمين نفسه، ويصل من قطعه.
أوضحت الإفتاء، أنه إن زاد على الأيام الثلاثة حَرُمَ عليهما، وأثما ما داما مشتركين في الخصام والقطيعة ولم يبادر أحدهما بالصلح والوصل؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» أخرجه الشيخان.
أقل ما يتحقق به قطع الخصام والخروج من الهجران المنهي عنهوبينت دار الإفتاء المصرية إذا نوى أحدُ المتخاصمَين الصُّلْحَ وسَعَى فيه جُوزِي على نِيَّتِهِ وسَعْيِهِ في الصلح؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَا تَحِلُّ الْهِجْرَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِنِ الْتَقَيَا فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْآخَرُ السَّلَامَ؛ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، وَإِنْ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ؛ بَرِئَ هَذَا مِنَ الْإِثْمِ، وَبَاءَ بِهِ الْآخَرُ» أخرجه الإمامان: الطبراني في "الأوسط"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
واستشهدت دار الإفتاء، بحديث هشام بن عامر رضي الله عنه مرفوعًا: «فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ؛ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ» أخرجه الأئمة: عبد الله بن المبارك والطيالسي وابن الجعد وأحمد -واللفظ له- وأبو يعلى في "مسانيدهم"، والبخاري في "الأدب المفرد"، وغيرهم.
وتابعت دار الإفتاء المصرية أن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ؛ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ؛ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ»، زَادَ أَحْمَدُ: «وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ» أخرجه الأئمة: البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو دود -واللفظ له- والبيهقي في "السنن".
وجملة هذه الروايات وغيرها يدُلُّ على أنَّ أقلَّ ما يحصل به الخروج مِن الهِجران هو السلامُ وإن اجتنب مخالطته والكلام معه، وبه تبرأ ذمة المسلِّم من الشحناء والقطيعة والإثم؛ كما هو قول جماهير العلماء، واشترط الإمام أحمد والإمام ابن القاسم من المالكية إضافةً إلى السلام: عدم تأذِّي المسَلَّم عليه من اجتناب الكلام معه؛ لأن السلام يهدف إلى نَفْيِ الأذى، ويُزيل الضغائن، وَيُورث التحابُب، ويَنشر الأُلفة، وهو أدفعُ للضغينة بغير مؤنةٍ، واكتسابُ أخُوَّةٍ بأهوَنِ عطية، وبقاءُ التأذي يعكِّر صفو هذه المعاني؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء خصوصيات الآخرين الإسلام دار الإفتاء المصریة الله علیه وآله وسلم صلى الله علیه رضی الله عنه
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز التحايل لأداء فريضة الحج بشكل غير شرعي
أكد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحج فريضة عظيمة فرضها الله تعالى على المسلم القادر، وأنه لا يجوز تحايل المسلم على أداء الفريضة في حالات غير مشروعة أو بالتلاعب في الإجراءات.
أشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الثلاثاء إلى أن الله تعالى قد ربط أداء الحج بالاستطاعة، مشيرًا إلى قوله تعالى: "وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ" (الحج: 27)، وبالتالي فإن من لم يكن لديه القدرة على أداء الحج، سواء من الناحية المالية أو الجسدية، فإنه معفى من هذا الواجب.
أكد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تكليف النفس ما لا تطيق، مؤكدًا أنه لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه أو يتحمل عبئًا ماليًا أو جسديًا لا يمكنه تحمله، كما أن تكاثر الأعداد في أماكن الحج بسبب التحايل قد يسبب أزمات في المشاعر، كما يحدث من تدافع أو ضيق في الأماكن المقدسة، ما يؤدي إلى مشكلات لا حصر لها.
وحول الاقتراض لأداء فريضة الحج، شدد على أن الحاج يمكنه القرض، ولكن بشرط أن يكون القرض ميسرًا وسهل السداد، وألا يؤثر على حياته أو حقوق من يعولهم، وفي حالة ضمان سداد الأقساط دون التأثير على النفقات الأساسية للأسرة، فلا مانع من الاقتراض لأداء الحج، ولكن الأفضل أن لا يكلّف المسلم نفسه بما لا يطيق.
ودعا أمين الفتوى إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية عند أداء الحج، والتأكد من الاستطاعة التامة قبل اتخاذ قرار الحج، حتى يتمكن المسلم من أداء هذه الفريضة المباركة بأمان وطمأنينة.