الجوازات: صلاحية جواز السفر 3 أشهر للدول العربية و 6 لبقية الدول
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
الرياض
أكدت المديرية العامة للجوازات على أن الحد الأدنى لصلاحية جواز السفر للمواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة لا تقل عن 3 أشهر في حال السفر إلى الدول العربية و 6 أشهر لبقية الدول ، مشيرة إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة سفر .
كما دعت الجوازات المواطنين إلى التأكد من مدة صلاحية جواز السفر ، والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم أو للتابعين قبل موعد السفر بوقت كاف والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة “أبشر” لإصدارها أو تجديدها وتسلّمها عن طريق الناقل البريدي.
وأكدت المديرية العامة للجوازات أهمية حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي “أبشر” و”توكلنا” لا تخول صاحبها لذلك
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المديرية العامة للجوازات جواز السفر صلاحية جواز السفر
إقرأ أيضاً:
تصريح مؤقت بالتشغيل 6 أشهر لحين توفيق أوضاع أصحاب المحلات بالقانون
حدد قانون المحال العامة مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تفاصيل هذه المهلة.
مهلة 6 أشهرفرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".