نصّ قانون العقوبات بثوبه الجديد على تسليط عقوبة السجن المؤبد و30 سنة سجن لمرتكبي جرائم الخيانة الوطنية المتمثلة في تسريب معلومات أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها.

وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية رقم 30، فإن كل من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها يتم اعتباره مرتكبا لجريمة الخيانة.

ويفرض قانون العقوبات بثوبه الجديد عقوبة السجن المؤبد لكل من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها.

كما يفرض القانون ذاته، السجن سنة إلى 30 سنة ضد كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بمصالح الدولة أو باستقرار مؤسساتها.

أما من يساهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأسلاك الأمنية بغرض الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين، فغن قانون العقوبات يفرض عليه السجن بين 5 و10 سنوات وغرامة بين 50 و100 مليون سنتيم.

هذا ويتم اعتبار كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي يتم اعتباره فعلا إرهابيا أو تخريبيا.

كما يفرض قانون العقوبات الحبس بين سنة و3 سنوات لكل من يقوم بتمويل وتموين المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: قانون العقوبات الدفاع أو

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالفيوم لقيامهم بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

وضع المتهمين انفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • محلل إسرائيلي: مخاوف من تسريب معلومات سرية بعد طلب تركيا طائرات F-35 مجددا
  • «وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الفرد والمجتمع».. ندوة توعوية بشبراخيت في البحيرة
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي
  • المكتب الوطني للإعلام يؤكد ضرورة التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالقيم والسياسات الوطنية
  • بيان مهم من المكتب الوطني للإعلامي لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي
  • تأجيل محاكمة برلماني استقلالي و15 متهماً آخرون بتهم تتعلق بتفويت أراضٍ سلالية
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل