نصّ قانون العقوبات بثوبه الجديد على تسليط عقوبة السجن المؤبد و30 سنة سجن لمرتكبي جرائم الخيانة الوطنية المتمثلة في تسريب معلومات أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها.

وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية رقم 30، فإن كل من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها يتم اعتباره مرتكبا لجريمة الخيانة.

ويفرض قانون العقوبات بثوبه الجديد عقوبة السجن المؤبد لكل من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها.

كما يفرض القانون ذاته، السجن سنة إلى 30 سنة ضد كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بمصالح الدولة أو باستقرار مؤسساتها.

أما من يساهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأسلاك الأمنية بغرض الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين، فغن قانون العقوبات يفرض عليه السجن بين 5 و10 سنوات وغرامة بين 50 و100 مليون سنتيم.

هذا ويتم اعتبار كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي يتم اعتباره فعلا إرهابيا أو تخريبيا.

كما يفرض قانون العقوبات الحبس بين سنة و3 سنوات لكل من يقوم بتمويل وتموين المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: قانون العقوبات الدفاع أو

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 631 ألف قطعة بحوزة عاطلين بالجيزة

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الامنية، في ضبط عاطلين فى منطقة البدرشين بالجيزة، وبحوزتهما (أكثر من 631 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق مكاسب مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمان :

وضع المتهمان نفسهما تحت طائلة القانون، ويواجهان عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين معاش تكافل وكرامة.. اعرف الشروط
  • سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الاعيسر: عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية تناولت معلومات غير صحيحة
  • تأجيل محاكمة برلماني استقلالي وآخرين بتهم تتعلق بتفويت أراضٍ سلالية بمراكش
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 631 ألف قطعة بحوزة عاطلين بالجيزة
  • وزير الاقتصاد يبحث مع وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي رفع كامل العقوبات ‏
  • سوريا.. بعد سقوط نظام الأسد هل سترفع العقوبات عنها؟