الحبس بين سنتين الى 5 سنوات لكل من يعتدي على الأساتذة والمعلمين والأئمة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
جاء في العدد ( رقم 30 ) من الجريدة الرسمية، التعديلات الاخيرة على قانون العقوبات والتي تطرقت الى عدة نقاط.
ومن جملة ما جاء في القانون 24-06 المؤرخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 افريل 2024، عقوبات بالحبس بين 5 و10 سنوات لكل وال أو رئيس دائرة أو رئيس بلدية أو غيرهم من رجال الإدارة الذين يتدخلون في أعمال السلطة التشريعية.
بالإضافة الى الحبس بين 5 و10 سنوات لنفس الفئات المذكورة اعلاه، والذين يتخذون قرارات أو تدابير تهدف إلى إصدار أوامر للجهات القضائية.
وسيسلط الحبس بين سنتين إلى 5 سنوات وغرامة بين 20 و50 مليونا لكل من يعتدي بالعنف أو بالقوة على قاض أو ضابط عمومي أو موظف أثناء تأدية عمله
كما تشمل العقوبة المعتدين، على الأستاذة والمعلمين والأئمة وقد تصل إلى الحبس بين 5 و10 سنوات إذا ترتب عن العنف جرح أو مرض أو إسالة دماء.
وحمل القانون ايضا، عقوبة الحبس بين 3 و5 سنوات وغرامة بين 50 و100 مليون سنتيم لكل من يهين أو يسب أو يقدف بأي وسيلة رمزا من رموز ثورة التحرير.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحبس بین
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يطمئن الأطباء في مسألة الحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبية
حرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على طمأنة الأطباء بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وقال عبد الغفار، إن النص الوارد فى مشروع القانون، يمنح صلاحية قرار الحبس الاحتياطى، لدرجة رئيس نيابة على الاقل، وليس وكيل نيابة، مع التقدير الكامل لكافة الدرجات القضائية.
وأضاف وزير الصحة، أيضا مشروع القانون، حدد الحالات التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى ما يعنى أنها ليس متاحة فى كل الحالات.
وتابع، أيضا هناك ضوابط واضحة وصريحة فى مسألة الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى، تنظم ذلك الأمر.