الحبس بين سنتين الى 5 سنوات لكل من يعتدي على الأساتذة والمعلمين والأئمة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
جاء في العدد ( رقم 30 ) من الجريدة الرسمية، التعديلات الاخيرة على قانون العقوبات والتي تطرقت الى عدة نقاط.
ومن جملة ما جاء في القانون 24-06 المؤرخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 افريل 2024، عقوبات بالحبس بين 5 و10 سنوات لكل وال أو رئيس دائرة أو رئيس بلدية أو غيرهم من رجال الإدارة الذين يتدخلون في أعمال السلطة التشريعية.
بالإضافة الى الحبس بين 5 و10 سنوات لنفس الفئات المذكورة اعلاه، والذين يتخذون قرارات أو تدابير تهدف إلى إصدار أوامر للجهات القضائية.
وسيسلط الحبس بين سنتين إلى 5 سنوات وغرامة بين 20 و50 مليونا لكل من يعتدي بالعنف أو بالقوة على قاض أو ضابط عمومي أو موظف أثناء تأدية عمله
كما تشمل العقوبة المعتدين، على الأستاذة والمعلمين والأئمة وقد تصل إلى الحبس بين 5 و10 سنوات إذا ترتب عن العنف جرح أو مرض أو إسالة دماء.
وحمل القانون ايضا، عقوبة الحبس بين 3 و5 سنوات وغرامة بين 50 و100 مليون سنتيم لكل من يهين أو يسب أو يقدف بأي وسيلة رمزا من رموز ثورة التحرير.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحبس بین
إقرأ أيضاً:
الحكم تأجيل دعوى هانى شاكر ضد طارق الشناوى لجلسة 26 أبريل المقبل
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي، والتي يتهمه فيها بتعمد الإزعاج وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
والسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصرى، بقانون العقوبات في 6 مواد ومادة بقانون تنظيم الاتصال، وينص القانون المصرى على :
-الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعمد ازعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
كما نص القانون على الحبس الوجوبى مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف لكل من سب أو استخدم ألفاظا خارجة بغرض التشهير.
مشاركة