إحدى الجمعيات الأهلية ، صدر قرار وزاري في 8 نوفمبر من العام الماضي 2023 من الوزير المختص، بعزل مجلس إدارتها بسبب مخالفتها لمواد النظام.
وكلِّف مجلساً مؤقتاً بإدارتها.
ورد في الفقرة ب من المادة 19 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي توج بمرسوم ملكي رقمه (م/8) وتاريخ 19 / 2 / 1437هـ بالموافقة على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية:”يجوز للوزير – بقرارٍ مُسبَّبٍ – عزل مجلس الإدارة المنتخب وتعيين مجلسِ إدارةٍ مؤقتٍ للجمعية، وذلك في إحدى الحالتـين الآتيتين:
أ – إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة – لأي سبب – عن الحد الأدنى المحقق للنصاب النظامي اللازم لعقد اجتماعات المجلس المحدد في اللائحة الأساسية، وتعذر تكملة عدد الأعضاء طبقاً لأحكام النظام.
ب – إذا خالف مجلس الإدارة أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية، ولم تصحح المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ الإنذار الخطي الموجه من الوزارة”.
وورد في الفقرة الثانية من المادة 19 في ذات النظام: “على مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال 60 يوماً من تاريخ تعيينه، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة مجلس إدارة جديد، وتنتهي مهمة مجلس الإدارة المؤقت بانتخابه.
فهل تم الالتزام بهذه المادة؟
نحن اليوم الاثنين بتاريخ 6 مايو 2024 أي أنه قد مضى 180 يوماً على عزل مجلس إدارة تلكم الجمعية وتكليف مجلسٍ مؤقت.
وفي يوم 2024/04/12 الساعة 02:49 ، دعا مجلس الإدارة المؤقت لتلكم الجمعية عبر حسابها في منصة X ، أعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت إلى اجتماعين للجمعية العمومية (عادي و غير عادي) يعقدان عن بُعد.
وحدّد المجلس المؤقت يوم الأحد 2024/04/28 الساعة 9 صباحاً موعداً لبدء اجتماع الجمعيتين.
وهذا نص دعوتها: “تعلن جمعية (… ) في الرياض عن إقامة اجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024، الساعة التاسعة
صباحاً، وذلك عن بُعد عبر الإنترنت ،نأمل من جميع الأعضاء العاملين المسجلين في الجمعية الحضور والمشاركة الفعالة لتحقيق الأهداف المشتركة.
بين عزل مجلس الإدارة السابق ودعوة المجلس المؤقت لعقد جمعيتين عموميتين (عادية وغير عادية)، هناك 172 يوماً ، مع أن النظام اشترط 60 يوماً!
فهل الخلل في النظام أم في المجلس المؤقت أم في فهمنا للنظام؟
أخيراً ، هل يحق لأعضاء الجمعية في هذه الحالة المطالبة بالمعاملة بالمثل: أي عزل المجلس المؤقت؟
ogaily_wass@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المجلس المؤقت مجلس الإدارة عزل مجلس
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.