اللجنة القانونية بمجلس النواب تقر معدل السير
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن اللجنة القانونية بمجلس النواب تقر معدل السير، اللجنة اقرت مشروع القانون بعد نقاشات موسعة أجرته مع جميع المعنييناقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة الدكتور غازي الذنبيات، مشروع قانون .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللجنة القانونية بمجلس النواب تقر معدل السير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اللجنة اقرت مشروع القانون بعد نقاشات موسعة أجرته مع جميع المعنيين
اقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة الدكتور غازي الذنبيات، مشروع قانون مُعدل لقانون السير لسنة 2023، بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده.
ً : "النواب" يوافق على تشكيل لجنة حكومية ضمن "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص"
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الاثنين، بحضور عدد كبير من النواب ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي ومساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب والحدود العميد رامي الدباس والمحافظ غسان الكايد وعدد من المعنيين.
وقال الذنيبات في ببيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، إن اللجنة اقرت مشروع القانون بعد نقاشات موسعة أجرته مع جميع المعنيين والجهات ذات العلاقة، مشيراً الى ان التعديلات الجديدة ستسهم في المحافظة على حياة المواطنين وممتلكاتهم ومعالجة العديد من القضايا التي يُعاني منها الأردنيون، جراء عدم التزام البعض بقوانين السير.
يُذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب ازهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.
إلى جانب تشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية يكون معنيا بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل، والتوسع في التعريفات الخاصة بالسلامة المرورية المواكبة للعصر والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط تطبيق الإجراءات الناظمة للقواعد المرورية بحيث تواكب التطور التكنولوجي المستخدم في مجالات المرور والنقل بشكل عام.
بالإضافة إلى اعتماد المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث المستخرجة إلكترونيا من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اللجنة القانونية بمجلس النواب تقر معدل السير وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على 9 مواد بمشروع قانون العمل الجديد
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، مناقشة المواد من 1 إلى 9 من مشروع قانون العمل الجديد.
ووافقت اللجنة على مادة التعريفات رقم 1 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة على المادة 2 من مشروع قانون العمل، والمادة 3، التي تنص على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة 4 التي تحدد الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وتنص المادة 4 من مشروع قانون العمل على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1. العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
كما وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون العمل التي تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافقت على المادة 6 التي تحظر التمييز بين العاملين.
وتنص المادة 6 على أن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
ووافقت اللجنة على إضافة مصطلح الأقزام في الفقرة الثانية من المادة 6، وذلك اتساقا مع الدستور.
كما وافقت اللجنة على المادة 7 التي تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف، كما يسرى ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة أو انتقال ملكيتها.
كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، على إعفاء الدعاوى القضائية العمالية من الرسوم.
وتقضي المادة 8 بأن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، مع مراعاة حكم المادة 184 من هذا القانون، ولا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ووافقت اللجنة على المادة 9 بمشروع قانون العمل التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: «وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة»، بعد حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.