الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الامتناع عن توظيف ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عمل قانون حماية حقوق ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 علي حماية الاشخاص ذوي الإعاقة وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية علي قدم المساواة مع الاخرين وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم ، وقد حرص القانون علي ان تكون مواده شاملة لكل تفاصيل الشخص ذوي الاعاقة كما وضع القانون باب كاملا يتضمن مجموعة من العقوبات لكل من يعرض حياة أو صحة الشخص ذوي الاعاقة للخطر .
ومن أهم هذه العقوبات هي المادة رقم (55) من القانون والتي تنص علي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز 30 الف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبين وايضا تتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة .
وذلك حال امتناع صاحب العمل أو المسئول عن الجهه الملزمة بتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة عن توظيفهم في العمل الذي رشح ذوي الاعاقة للعمل به ويجوز ايضا الحكم بالزامه بدفع مبلغا يساوي الاجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل شهريا وذلك اعتبارا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة ويوقف هذا الالتزام أذا التحق الشخص ذوي الاعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ذوي الاعاقة ذوی الاعاقة
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة قائد السيارة تحت تأثير مخدر حال تسببه في إصابة شخص بعجز كلي
حدد قانون المرور عقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات حال تسبب قائد السيارة تحت تأثير مخدر في إصابة شخص بعجز كلي.
عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
إلغاء رخصة القيادةوحددت المادة 76 من قانون المرور إلغاء رخصة قيادة السيارة، حيث أنه طبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بـ إلغاء رخصة قيادة السيارة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وكان قد أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت الإحالات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب ما يلي:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.