الأعلى للدولة يرفض ميزانية النواب لحكومة حمّاد وقانون الرئاسي للإصلاح
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى للدولة رفض قانون الميزانية التي أقرها مجلس النواب للحكومة التي وصفها بـ”غير الشرعية”؛ لمخالفة لنصوص الاتفاق السياسي.
كما أعلن المجلس في جلسته الأحد رفض مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدم من المجلس الرئاسي؛ كونه لا يلبي طموحات الشعب، مؤكدا أن القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية هو الأنسب للإيفاء بمبادئ المصالحة في ليبيا.
وأكد الأعلى للدولة على إلزام الجهات المعنية بملف العلاج، وذلك من خلال معالجة المختنقات التي تحول دون تقديم العلاج للمواطنين في الداخل والخارج، مع ضرورة تفعيل قانون التأمين الصحي لكل الليبيين، لتحقيق العدالة في مجال الرعاية الصحية والقضاء على الفساد.
وفي 30 من إبريل الماضي، أعلن مجلس النواب إقرار قانون الميزانية المقدم من الحكومة المكلفة بقيمة 90 مليارا، مقسمة على 4 أبواب، ولا تشمل باب التنمية.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + قناة ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةقانون الميزانيةمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة قانون الميزانية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من المواد في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي عدد من المواد من قانون الإجراءات الجنائية ، حيث وافق المجلس علي المواد من 290 وحتي المادة 294.
وجاءت المواد بعد أن وافق عليها المجلس كما يلي المادة (۲۹۰) إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
المادة (۲۹۱) يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة.
المادة (۲۹۲) يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدعوى.
المادة (۲۹۳) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.
المادة (٢٩٤): إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.