مجلس الدولة يرفض الميزانية التي أقرها مجلس النواب
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الوطن| رصد
عقد مجلس الدولة اليوم الأحد، جلسته الثامنة والتسعين برئاسة رئيس المجلس الدكتور “محمد تكالة” بالعاصمة طرابلس.
خلال الاجتماع، ناقش المجلس البنود المطروحة في جدول الأعمال، وخلص إلى ضمان توفير العلاج للمواطنين
الجهات المعنية ملزمة بتسهيل العلاج للمواطنين في الداخل والخارج، وتفعيل قانون التأمين الصحي لجميع الليبيين لتحقيق العدالة في مجال الرعاية الصحية ومكافحة الفساد.
وأعلن المجلس رفض الميزانية التي أقرها مجلس النواب ورفض مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدم من المجلس الرئاسي، وتأكيد على أهمية القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية كوسيلة لتحقيق المصالحة في ليبيا.
الوسوم#العدالة الشفافية و الإصلاح العلاج الصحي رفض الميزاينة مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: العدالة العلاج الصحي مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين للمرأة العاملة بدلا من 3 مرات
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلا 3 مرات وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
وقال النائبين، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
و قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، إن المصحلة المحمية صحة المرأة وصحة الطفل.
و أشار إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.