تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة المتهم" اشرف .م" بالحبس مع الشغل لمدة عام وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه ومصادرة الأدوات المضبوطة وإلزام المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية محل الدعوى فى واقعة اتهامه مع آخر سبق الحكم عليه بالتنقيب عن الآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار بالقاهرة.


وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم البساتين بمحافظة القاهرة أجرى وآخرون سبق الحكم عليهم عملاً من أعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار باستخدام الأدوات والمعدات المضبوطة على النحو المبين بالتحقيقات وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة .
وكشفت حيثيات المحكمة بأن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين  المحكمة مستخلصة  من سائر أوراقها وما جرى فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى قيام المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بأعمال حفر بالعقار ملك المتهم الثانى سابق الحكم عليه وذلك بقصد التنقيب عن الآثار.
إذ إنه قد وردت معلومات بذلك إلى معاون مباحث قسم شرطة البساتين وبالانتقال إلى ذلك المكان لإجراء التحريات شاهد احد المتهمين السابق محاكمتهم وهو "رامى .ع "خارج العقار ممسكاً بيده إحدى أدوات الحفر جردل ويقوم بتفريغ كمية من التراب "تربه طينية".
وبمناقشته عن مصدر تلك التربة أقر له بالاشتراك مع باقى المتهمين ومنهم المتهم محل المحاكمة والمتواجدين داخل العقار  يقومون بأعمال حفر وتنقيب عن آثار فاصطحبه إلى داخل المنزل فأبصر باقى المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم الماثل.
وتلاحظ له وجود حفرة قطرها حوالي ۲ متر وعمقها حوالى ٨ أمتار داخل غرفة بالمنزل وبمناقشته أقر له مع الباقين أنه يقوم بالتنقيب عن آثار فقام بضبطه والأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر.
وأكدت المحكمة حيث أن الواقعة عن النحو المار بيانه استقام الدليل اليقينى على صحتها وثبوتها فى حق المتهم ومن شهادة الشهود ومما ثبت من تقرير لجنة الآثار للعقار محل الواقعة.

 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أعمال الحفر البحث والتنقيب البساتين عن الآثار

إقرأ أيضاً:

تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي

انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة (171) مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والموافقة عليها، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون.


حالات الحبس الاحتياطي


وقد نصت المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2- الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 

 

مقالات مشابهة

  • حارس عقار في الهرم يعتدي على طليقته وزوجة شقيقها
  • عصابة التنقيب الآثار في المعادي: هدفنا الكنز المدفون
  • أستاذ هندسة بترول: لا انقطاع للكهرباء في مصر مجددا بفضل آليات الدولة
  • الحبس 3 سنوات لمتهم بالتغرير وهتك عرض قاصر
  • حبس عصابة التنقيب عن الآثار بالمعادي
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة استخراج خامات المناجم دون ترخيص؟
  • الحبس سنة لمسجل خطر متهم بسرقة متعلقات مواطن من داخل سيارة بمدينة نصر
  • تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
  • "كنز علي بابا".. القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالعاصمة
  • حفروا بعمق 5 أمتار.. سقوط عصابة التنقيب عن الآثار ‏في المعادي