خطوات إضافة أقوالك إلى محضر الشرطة بعد تحريره.. اعرفها
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
محاضر الشرطة هي أول درجة في الخصومة خلال النزاع بين الأشخاص، فيقوم الشاكي بتحرير محضر أمام قسم الشرطة يثبت الواقعة، وفي خضم المشكلة قد يغفل بعض التفاصيل في أثناء تحرير المحضر، فكيف يستطيع الشاكي أن يُضيف أقوالًا بعد تحرير المحضر وقبل الحكم في القضية أمام المحكمة؟
لتوضيح ذلك، تواصلت «الوطن» مع أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، لبيان كيفية التصرف في هذه الحالة.
قال «محفوظ» إنه يمكن لأي شخص حرر محاضر أيًا كان نوعها أن يضيف أقواله لاحقًا، وذلك فور تصدير المحضر من قسم الشرطة إلى النيابة المختصة، وقبل أن يصدر قرار النيابة.
تقديم طلب للنيابة المختصةوأضاف في تصريحات لـ «الوطن»، أنه يجب على محرر المحضر تقديم طلب للنيابة المختصة باستيفاء المحضر، وإضافة أقوال في المحضر وهنا يمكن للشاكي أن يضيف أقوالا أو شهودًا أو مستندات مثل تسجيل فيديو أو تسجيل صوتي يسهم في تحسين موقفة في القضية لاحقًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحرير محضر تسجيل فيديو قسم الشرطة
إقرأ أيضاً:
مُخالفات تتسبّب في إلغاء ترخيص البنوك .. اعرفها
تضمّن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدة حالات يلغي فيها ترخيص البنوك وشطب تسجيلها من مجلس الإدارة.
في هذا الصدد نصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
- إذا فقد شرط من شروط الترخيص.
- إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناء عليها
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك في الأحوال الآتية:
أ- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.
ب- نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.