مجلس بغداد يعلق على تكثيف العمليات الأمنية: ستحد من الجرائم
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد (5 آيار 2024)، بشأن العمليات الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون في مناطق العاصمة والمطلوبين للقضاء والمخالفين لقانون الإقامة.
وقال عضو المجلس علي المشهداني، لـ"بغداد اليوم"، ان "العمليات الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون في مناطق بغداد المختلفة مبنية على معلومات استخباراتية دقيقة وهذه عمليات نوعية وهي مهمة لضمان الاستقرار وفرض الامن وملاحقة كل عصابات الجريمة المنظومة".
وأكد المشهداني أن "هذه العمليات سوف تعزز الامن والاستقرار في العاصمة بغداد وسوف تحد من الجرائم المختلفة، خاصة المتعلقة بتجارة المخدرات والسلاح وغيرها"، مضيفا: "نحن داعمون لهذه العمليات وندعو الى استمرارها لحفظ الاستقرار، كما هذه العمليات سوف تقلل من الجرائم المختلفة بسبب القبض على المتورطين بهكذا جرائم من سرقة وقتل وغيرها".
وأول امس الجمعة، كشف مصدر امني، عن انطلاق عملية أمنية جديدة لملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين للقضاء العراقي والمخالفين لقانون الإقامة، في مناطق سبع قصور والشعب وحي البساتين في العاصمة بغداد، وذلك على غرار عملية البتاوين.
واكد المصدر لــ"بغداد اليوم"، أن "هذه العملية تسعى الى تفعيل مذكرات إلقاء القبض على المطلوبين واعتقال الوافدين غير الشرعيين من الجنسيات الأجنبية وفرض هيبة القانون والمحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة".
واطلقت وزارة الداخلية حملة أمنية كبيرة في منطقة البتاوين وسط بغداد، قبل اكثر من اسبوع، اسفرت عن اعتقال اكثر من 600 شخص بتهم مختلفة، وأجانب منتهية اقاماتهم فضلا عن متهمين بالاتجار بالبشر والمخدرات والدعارة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.
فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.